تعد جرائم «الاختلاس وخيانة الأمانة والنصب» من جرائم الاعتداء على المال الخاص والعام، التى تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.

ويقول عماد الفقى عميد كلية الحقوق: جريمة النصب تعنى الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه، وهى تتميز بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك أن الجانى يرتكب سلوكا ماديا ذى مضمون نفسى يتمثل فى أساليب الاحتيال التى يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب، وجريمة النصب تشترك مع جريمتى السرقة وخيانة الأمانة، فى أن هذه الجرائم تقع اعتداء على الأموال، إذ إن موضوع هذه الجرائم الثلاث، مالا منقولا مملوكا للغير، ويعنى ذلك أنه تشترك جريمة خيانة الأمانة مع النصب فى أنها تمثل اعتداء على حق الملكية دون الحيازة، لأن الشىء المستولى عليه يكون فى حيازة خائن الأمانة وقت ارتكاب جريمة. ومع ذلك تبقى بين النصب وجريمتى السرقة وخيانة الأمانة فروقا جوهرية.
كما يقول د. إبراهيم إبراهيم السيد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق أن وسيلة الاعتداء فى جريمة النصب، هى أساليب التدليس التى اتبعها الجاني، والتى انخدع بها المجنى عليه؛ فقام بتسليم ماله، أما فى خيانة الأمانة فهى تصرف المؤتمن فى الشىء المسلم إليه على سبيل الأمانة، كأنه مالك له، لافتا إلى أن القانون، وفيما يتعلق بجرائم خيانة الأمانة، نص فى المادة رقم ٣٤١ من قانون العقوبات، على معاقبة المتهمين بالسجن من سنة إلى ٣ سنوات.

وعن الاختلاس يقول د. جمال فايز أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: «هدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلى حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التى توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة، موضحا أن جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة، من خلال التصرف فى الشىء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوى اتجاه نية المتهم إلى اعتبار المال مملوكا له، وهو يعنى إضاعة المال على ربه. وعلى الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين؛ فإن بينهما فروقا جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضى توافر صفة معينة فى الجاني، بينما تجد أن جريمة الاختلاس تتطلب أن تتوافر فى الجانى صفة معينة، هى أن يكون موظفا عاما.
وجريمة الاختلاس تفترض أن المال موجود بين يدى الموظف بسبب وظيفته، أما جريمة خيانة الأمانة فتقتضى أن يكون المال مسلما إلى أمين بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة فى القانون الخاص.
وأخيرا، تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني، فخيانة الأمانة دائما جنحة، أما اختلاس المال العام فهو جناية فى جميع صوره، وتكون الغرامة أو الحبس من سنة إلى ٣ سنوات أو السجن المشدد والمؤبد، فى حالة إذا كان الجانى من المندوبين أو مأمورى التحصيل، والأمين على الودائع، وفى حالة ارتباط جريمته بجريمة أخرى مثل: التزوير، والمحررات المزورة، أو فى حالة ارتكاب تلك الواقعة فى زمن الحرب، ويترتب عليها إضرار بمصلحة البلاد.