الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

في شروط الترشح للشيوخ واختصاصاته وحصة المرأة فيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
• بدايه لا أعتقد أننا بحاجة إلى تكرار تجربه مجلس (الشورى) الذى ابتدع فى عصر الرئيس السادات، والذى كان منزوع الصلاحيات وكان تابعًا للسلطة التنفيذية بحكم تعديلات دستور ٧١ فى مايو عام ٨٠، ولم يكن وفقًا لنصوص الدستور وقتها جزءًا من السلطة التشريعية لكن أظن أننا بحاجة إلى مجلس خبراء يسد فراغ غياب المجالس القومية المتخصصة التى تم إلغاؤها ونحن فى أشد الحاجة إليها ونحن نعلم أيضًا ضعف نظامنا الحزبى وهشاشته وخلو جميع أحزاب مصر رغم كثرة عددها من حكومات الظل التى هى العلامة المميزة والشرط الجوهرى والمكون الأساسى لأى حزب جاد وحقيقى فى العالم فمن المعروف أنه لا توجد لجان نوعية متخصصة توازى عدد وزارات الحكومة فى كل أحزاب مصر وهو ما يؤكد على ضعف نظامنا الحزبى وصوريته. 
• وعمومًا فقد تضمن مقترح التعديل الدستورى الذى أقره البرلمان بأغلبية أعضائه وجود (غرفة ثانية) للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ، أى مجلس هو جزء من السلطة التشريعية وليس مجلسًا تابعًا للسلطة التنفيذية على غرار مجلس اللوردات فى بريطانيا. 
• والشيوخ كما هو معروف هو مجلس (خبراء) لذلك تضمن المقترح رفع سن المترشح لعضويته إلى ٣٥ عامًا كحد أدني، وهو الحد الأدنى للسن المطلوب لرئيس الوزراء فى الدستور الجديد.
وخلافًا على ما هو مقرر فى الترشح لمجلس النواب مثلًا والذى يشترط للترشح أن يبلغ المترشح ٢٥ عامًا على الأقل وبزيادة ١٠ سنوات عنه رغم أننى كنت أتمنى أن تكون السن المطلوب ٤٠ سنة على الأقل وليس ٣٥. 
• كما جاء بمقترح التعديل الدستورى أن يكون المترشح حاصلا على (مؤهل عال) على الأقل على خلاف مجلس النواب الذى يشترط للترشح له شهادة اتمام التعليم الأساسى وفقط.
• وهنا نشير إلى ضرورة أن نضبط شروط الترشح للشيوخ فى الدستور والقانون تاليًا كى يأتى لنا بالخبراء فعلًا، وعلينا هنا أن نراجع شروط الترشح لمجلس الشيوخ فى دستور ٢٣ وأن نستنير بما جاء من شروط فى المادة (٧٨) منه. 
• ونقترح هنا أن يكون النص الجديد فى مقترح التعديل الدستورى كالتالي: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبًا كان أو معينًا أن يكون من بين:
• الوزراء، السفراء، مستشارى محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو الدستورية، الضباط برتبة لواء على الأقل، رؤساء الجامعات أو نوابهم أو عمداء الكليات، نواب قضوا مدتين فى النيابة، كبار الكتاب، رؤساء الأحزاب، الأساقفة، النقباء، رؤساء الغرف التجارية، موظفى الحكومة بدرجة مدير عام على الأقل وعلينا أيضًا أن نستثنى فى النص الدستورى المرشح لعضوية الشيوخ من شرط المؤهل العالى إذا كان من شيوخ ونقباء (العمال أو الفلاحين أو التجار أو الحرفيين) كما يجب أن ينص فى القانون أن يكون نقيبًا سابقًا أو حاليًا فى محافظته أو نقيبًا سابقًا أو حاليا على المستوى القومي.
• هذا عن الشروط الواجب توفرها فى المترشح لمجلس الشيوخ، أما عن اختصاصات تلك الغرفة الثانية للبرلمان فنقترح هنا ونوصى بضرورة النص فى الصياغة النهائية لمقترح التعديل الدستورى على إعطاء اختصاصات تشريعية ورقابية واضحة ومحددة وحقيقية وفعالة لمجلس الشيوخ كى لا يكون مجلسًا شكليًا مثل الشورى سابقًا لا يمتلك أية صلاحيات تشريعية أو رقابية، وحتى يكون بحق غرفة ثانية للبرلمان وهنا يجب الإشارة إلى أن اختصاصات من نوع (يدرس) و(يقترح) و(يأخذ رأيه) لن تكون كافية أو مفيدة للوطن فى هذه المرحلة الصعبة كذلك علينا أن نشير إلى أن مجلس الشورى لم يكن غرفة ثانية بدستور ٧١ ولم يكن ضمن السلطة التشريعية حيث أضيف فى مايو ٨٠ بالدستور كباب سابع وكملحق للسلطة التنفيذية تعرض عليه السلطة التنفيذية ما تريد من موضوعات لدراستها وبحثها لذلك.
• أقترح هنا تعديل كلمة واحدة فى مقترح التعديل الحالى واستبدال كلمة (يؤخذ رأيه) بـ(تؤخذ موافقته) فهو مجلس منتخب والموجودين به هم نواب أيضًا عن الشعب.
• علينا أيضًا أن نعطى لأعضاء مجلس الشيوخ (حق اقتراح) مشروعات القوانين بنفس الضوابط التى تعطى لأعضاء مجلس النواب وأسوة برئيس الجمهورية المنتخب الذى يملك نفس الحق. 
• علينا أيضا أن نعطى أغلبية الثلثين فى مجلس الشيوخ (حق الاعتراض) على أى تشريع يخرج من مجلس النواب (وهو الحق الذى يتمتع به رئيس الجمهورية) مع بيان أسباب اعتراض الشيوخ وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها فإذا أصر مجلس النواب على القانون دون تعديل، اشترط الدستور أن يوافق على القانون بأغلبية الثلثين فى النواب وليس بالأغلبية المطلقة (ماعدا قانون الموازنة العامة للدولة طبعًا).
• أما بالنسبة لحصة المرأه فيه فلابد وأن تكون ٢٥٪ على الأقل من مقاعد (مجلس الشيوخ) للمرأه، أسوة بالنص على ذلك فى مقترح التعديل الدستورى الخاص بالمادة ١٠٢ والتى تخص طريقة تشكيل (مجلس النواب) والتزامًا أيضًا منا جميعًا بما نصت عليه المادة ١١ من دستور البلاد حيث إن المادة (١١) من الدستور الحالى تنص على ضرورة (التمثيل المناسب) للمرأة فى (المجالس النيابية) وليس مجلس النواب فقط وعلينا عند استحداث غرفة ثانية أن نخصص للمرأة نفس النسبة التزامًا بنص المادة حيث إن نص المادة المذكورة عام وشامل ويتماشى مع أى عدد لغرف البرلمان واحدة كانت أو اثنتين.
وعلى نواب الشعب أن يحافظوا على حقوق المرأة المصرية وحصتها فى مجلس الشيوخ الجارى استحداثه والالتزام بما نص عليه الدستور فى المادة (11) من الدستور ذاته.