نسمع فى بعض القضايا عن مختل عقليا قتل شخصا بعد إصابته بالطعن أو الرصاص، ليخرج بعدها بدون عقاب، ولا مسئولية عليه جنائيا، ويلجأ البعض للحصول على ما تسمى بـ«شهادة معاملة الأطفال» للهروب من أى عقوبة عند ارتكابه جريمة معينة.

ويقول أحمد زلط، المحامى، عن شهادة معاملة الأطفال: «كلنا بنسمع عن تلك الشهادة والكثير يجهل ماهيتها، فهى شهادة طبية من طبيب خاص أو مستشفى حكومى، تفيد بأن صاحبها غير مسئول عن أفعاله، وأنه فاقد للإدراك العقلى اللازم».
ويضيف «زلط»: تلك الشهادة فى حد ذاتها لا تعفى صاحبها من العقاب، إنما تلفت بال السلطات للتعامل مع حاملها بالحرص اللازم، ولكن عند وقوع جريمة من صاحب تلك الشهادة، فإن سلطات التحقيق أو محكمة الموضوع تعرضه على لجنة طبية لمدة زمنية لتحديد قدرته العقلية، ومدى مسئوليته عن أفعاله وتقدير حالته العقلية، فإن ثبت أنه فاقد للإدراك العقلى وغير مسئول عن أفعاله، فينعدم الركن المعنوى للجريمة.

أما أيمن محفوظ، المحامى، فيقول إن القانون جعل فقد الإدراك من موانع المسئولية، أى من انتفى عنده القصد العام أو انعدم الركن المعنوى للفعل المجرم، ونجد أن هناك فرقا شاسعا بين المرض النفسى وبين المرض العقلي فى تكوين فكرة العقوبة لدى الجانى، فالمرض النفسى ليس مانعا من العقوبة فى حد ذاته، وإنما الذى يمنع العقوبة هو الجنون، بمعنى عدم إدراك الجانى لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.
وتابع: أما المرض النفسى فيكون هناك اضطراب فى سلوك الجانى، ما تتحقق معه الإرادة الحرة، وفى حالة ادعاء الجانى الجنون، تعرضه سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع لمدة لاتقل عن ٤٥ يوما للتأكد من سلامة قواه العقلية.
وأوضح: المرض النفسى ليس من شأنه إفلات المريض من العقوبة، مهما كانت درجة جسامة المرض النفسى، وإن كان يعتبر أحد عناصر تقدير العقوبة من المحكمة، وتقدير ظروف الدعوى نحو توقيع العقوبة المناسبة.