الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حاكم دبي يصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون "الاتجار بالأحجار"

 الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 الخاص بالرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على وجوب أن يلتزم كل شخص بطرح أي معدن ثمين بالعيارات القانونية المحددة في المادة 2 من القانون وفي الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
ووفقًا للقرار، لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أو غير مشغولة والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير، وذلك وفقًا لما يحدده الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار.
ويشترط في بطاقة التعريف أن تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق القرار.
وحدد القرار العناصر التي يجب أن تتضمنها الدمغة الرسمية والمتمثلة في علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين، وفقًا للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، والشكل المميز المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يدل على جهة الدمغ.
ولغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من 500 سهم للذهب و800 سهم للفضة و850 سهما للبلاتين.
وحدد القرار شروط إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة، حيث يجب الحصول على ترخيص السلطة المختصة والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون، وهذا القرار وعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقا بها بطاقة تعريف وفقا لأحكام القانون وهذا القرار، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقا لما هو مبين في المادة رقم 7 من هذا القرار.