الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الأحد، على نص مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وكشفت فلسفة وأهداف المشروع: أنه نظرًا لما تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي من قصور في بعض التشريعات ومنها في هذا الشان بعض السلبيات التي قد تؤثر على المواطنين وعلى الاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي.
ورغبة من المُشرع في الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ورغبة في زيادة رءوس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين.
كما يهدف إلى جذب رءوس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث إن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه.
كما أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (32، 33، 34).
(المادة الأولى)
- تضمن المشروع في مادته الأولى إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:
"ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية"، وكذلك إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:
"ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية".
(المادة الثانية)
- وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثًا: القواعد الدستورية، ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون:
الدستور:
مادة (32):
"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية العامة أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
مادة (33):
"تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية".
مادة (34):
"للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
رابعًا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وقام القسم بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة.