السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على مواد المحاكمة في جرائم الصحف ووسائل الإعلام

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مواد الفصل الرابع من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والخاص بضمانات التحقيق والمحاكمة في جرائم الصحف ووسائل الإعلام، وذلك على النحو التالي:
مادة(28 )
إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحفأو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.
مادة (29)
لايجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
مادة (30)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (31)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (32)
لا يُعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة،أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة.