أصدر مجلس القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الطعون بنتائج الانتخابات النيابية واختصاص عمل اللجنة القضائية للانتخابات، وفيما أكد أن القانون لا يمنح الهيئة القضائية للانتخابات صلاحية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج داخل العراق أو خارجه، لفت إلى عدم وجود نص قانوني يعطي الهيئة صلاحية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات.
وقال المجلس، في بيان أوردته "السومرية نيوز"، إن "اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة 8 المذكورة آنفا وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن، وهذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك".
وأضاف البيان، أنه لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات، ومعلوم للجميع أن القضاء يصدر قراراته استنادا إلى نصوص في القانون تجيز له إصدار القرار باتجاه معين وبدون هذه النصوص لا يمكن اتخاذ قرار مطلق بناءً على معلومات يتم تداولها في وسائل الإعلام أو لمجرد ترضية لرغبة معينة مع الإشارة إلى أن مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، حيث نصت المادة 5 من هذا التعديل على إلغاء المادة 38 وأن يتم إجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني، وبذلك فقد ألغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي".
وأوضح البيان، "أما بخصوص ادعاءات التزوير فإن المادة 8 الفقرة أولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 فقد نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة، إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته".
ولفت، إلى أنه "في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة".
وتابع، أن "عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى إما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تأريخ إحالتها على الهيئة القضائية، أما بخصوص بقية الطعون المتبقية فإن الهيئة القضائية بانتظار إحالتها إليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية أي 10 أيام حسب نص المادة 8 الفقرة سادسا من قانون مفوضية الانتخابات".