تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.
ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين.
وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة أليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.
2 – استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
4- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
5- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
9- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
10- عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.