الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يقر إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي الحرب والإرهاب.. "عبدالعال": زمن الإضرابات انتهى.. وبيان عاجل حول نقل طلاب شمال سيناء

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب انفعال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على النواب المتغيبين عن الجلسة، مهددًا بغلق البهو الفرعوني، مؤكدًا أن زمن الاضرابات والاعتصامات قد ولى ولن يعود.
أعلن عبدالعال أن اللجنة الاقتصادية ستناقش مع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى أزمة الشركة القومية للأسمنت، ورفض «عبدالعال» تنظيم أى وقفات احتجاجية أو إضرابات من العمال لتحقيق المطالب نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، قائلًا: «لى ذراع الدولة لتنفيذ أى مطالب أمر مرفوض وزمن الإضرابات والاعتصامات ولى».


جاء ذلك تعقيبًا على البيان العاجل الذى تقدم به جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى المجلس بخصوص ما تتعرض له الشركة القومية للأسمنت من توقف مشيرًا إلى أن الرئيس يوجه تعليمات والحكومة تعمل فى وادٍ آخر.
وأوضح «المراغي» أن توجيهات الرئيس إعادة فتح المصانع المتوقفة، إلا أن هناك محاولات لتشريد العمال وبيع أصول الشركة، وقال جبالى المراغي: القومية للأسمنت هى الشركة القومية الوحيدة التى تنتج الأسمنت بعد بيع كل الشركات.


ومن جانبه وجه رحمى بكير، عضو مجلس النواب عن سيناء، بيانًا عاجلًا للحكومة، بسبب ما يواجهه الأهالى بسبب العملية سيناء ٢٠١٨، والتى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة.
وقال النائب فى كلمته خلال الجلسة العامة: «نؤيد كل الجهود للقضاء على الإرهاب، لكن هناك بعض المشكلات فى سيناء تؤثر على المواطنين المقيمين فيها.
وأشار رحمي، إلى نقل الطلاب من شمال سيناء إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد صعب عليهم الأمور، بالإضافة إلى مشكلات المرضى بسبب عدم قدرتهم على الخروج والدخول من وإلى سيناء.
وطالب النائب، الحكومة بضرورة تسهيل عمليات الدخول والخروج من وإلى سيناء حرصًا على مصالح المواطنين.
من جهته أكد الدكتور على عبدالعال، أنه سيتواصل مع المسئولين فى هذا الأمر من أجل التسهيل على الأهالي.
فى السياق ذاته وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.


وتسرى أحكام مشروع القانون على جميع الشهداء ومن فى حكمهم ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور فى ١٨ يناير عام ٢٠١٤، ووفقًا لأحكام القانون والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذة له، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس الوزراء الحق فى إضافة حالات أخرى لاعتبارات يقدرها.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ صندوق يسمى «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن يُنشىء فروعًا أخرى.
ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كل النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون.


ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم فى كل مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة فى كل مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، فضلًا عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحى أو بنظام رعاية صحية آخر.
ونص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابى وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودًا.


كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئى أو كلي، عجزًا كليًا مستديمًا أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو المفقود أو الضحية مبلغ التعويض المستحق وفق هذا القانون، أو يكمل مبلغ التعويض الذى تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من ١٨ يناير ٢٠١٤ حتى تاريخ سريان القانون.
وبحسب مشروع القانون، ينشأ وسام من طبقتين يسمى «وسام تحيا مصر» يُمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية والحربية وأدت إلى إصابتهم.


وفى حالة الاستشهاد أو الفقد، يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود.
ونص مشروع القانون على أن يستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، و(ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيّا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى، على أن تُصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقين للمعاش، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يُعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقى المستحقين وفقا لأنصبتهم فى المعاش، إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وتُعفى هذه المكافأة من الضرائب.


وفيما يخص موارد «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، نص مشروع القانون على فرض ضريبة تؤول حصيلتها إلى الصندوق عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وتذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إلى جانب تأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.


كما نص مشروع القانون على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، يتم تحصيلها مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب، وخمسة جنيهات عن كل طلب اشتراك وتجديد عضوية فى الأندية الرياضية، وذلك لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين فى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتتكون موارد الصندوق من نسبة ٥٪ من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لهذا القانون للصندوق، فضلًا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
ووافق مجلس النواب على استحداث بند بتخصيص جزء من أموال المكافآت التى يتلقاها أعضائه، لصالح الصندوق، على أن تتولى هيئة مكتب المجلس تحديد قيمة المبلغ المخصص.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة واستثمار أمواله على أسس اقتصادية بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو أسر الشهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالقانون.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد إدخال التعديلات التى أجراها قسم التشريع فى مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومشروعى قانونين مقدمين فى ذات الموضوع.