الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"تشريعية النواب" تقر بدائل الحبس الاحتياطي في تعديلات "الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 116 و117 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وتدابير للحبس الاحتياطي البديلة، والتي تقرر العمل بها في التعديلات الجديدة.

جاء ذلك، في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، ونصت المادة على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الآتية: "إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فو صدوره، والخيشة من هروب المتهم، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه، أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ونصت المادة 117: "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية،:" إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتباد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".

وعقب على ذلك المستشار بهاء أبو شقة، بأن هذه البدائل تطور جديد في عدم التوسع آليات الحبس الاحتياطي، حفاظًا على حقوق المتهمين.