الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جدل بالبرلمان حول مادة المساعدات الشهرية في قانون ذوى الاعاقة

خالد حنفي
خالد حنفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد خالد حنفي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع القانون هامة جدا، خصوصا وأنهت تتعلق بالجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش فى آن واحد، وهي غير مخالفة للدستور.
ومن جانبها قالت الدكتور هبة هجرس، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة المواد الخلافية في مشروع القانون: إن الهدف من الاستشناء في حصول الشخص ذي الإعاقة على المساعدات الشهرية هو زوال الإعاقة، متسائلة: المرأة على سبيل المثال حينما تتزوج هل تزول عنها الإعاقة، مؤكدة على ان هذه الميزة الهدف منها تخفيف الأعباء والإلتزامات المادية بعد زواجها.
فيما علق الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة قائلا: لا يحول الزواج مطلقا في الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع في المعاش، حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية.
وتنص المادة 25 في شأن المساعدات الشهرية: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص مت ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.