قضت محكمة جنايات القاهرة - المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس - في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من: اللواء نبيل شكري، اللواء محمد رضا، وبراءة جمال وعلاء مبارك، وباقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والمتهم فيها: الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية "هارب"، اللواء طيار نبيل شكري، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين، محمد رضا صقر، محمد رؤوف حلمي، محمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمارك مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك "محبوسان"، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين: علي النمر، وجمال رجب رفاعي، وبسكرتارية: محمد جبر ومحمد عوض.
كان قرار الإحالة الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد نص على اتهام كل من: الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين، ونبيل فريد شكري، رئيس مجلس الإدارة السابق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، سكرتير الجمعية، وعضوي مجلس إدارة الجمعية: محمد رؤوف أمين حلمي، ومحمد كمال فخر الإسلام، إضافة إلى جمال وعلاء محمد حسني مبارك، واتهم قرار الإحالة الفريق أحمد شفيق، بأنه سهَّل - بحكم وظيفته العامة كرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان - حصول المتهمين: علاء وجمال مبارك، على ربح ومنفعة دون حق بلغ قدرها 9 ملايين و923 ألف جنيه، ما يمثل قيمة مساحة الأرض البالغة 9923 متراً مربعاً الكائنة بمشروع كبريت والمملوكة لجهة عمله، حيث وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 - المبرم مع المتهمين - على تمكينهما دون حق من تملك المساحة بالزيادة على الصادر بها خطابا التخصيص المؤرخان في 19 أبريل 1990، وخطابا سداد باقي ثمن الأرض المخصصة المؤرخان في 29 أبريل 1991، وأن المتهمين: علاء وجمال، قد حصلا على منفعة دون حق من عمل من أعمال وظيفة المتهم الأول، بأن تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض، وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 حتى تاريخه، وفسخ التعاقد معهما لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، وذلك على خلاف أحكام المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 81 الخاص بقانون التعاون الإسكاني، والمادة 6 من لائحة النظام الأساسي للجمعية قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة استمرار حيازتهما بغير حق للأرض المباعة لهما، البالغ مساحتها 40 ألفاً و228 متراً مربعاً، كما أنه بصفته موظفاً عاماً سهل للمتهمين الاستيلاء دون حق على منفعة الأرض موضوع التهمة الأولى المملوكة لجهة عمله، من خلال حيلة تمثلت في إبرام "شفيق"، العقد مع المتهمين، وضمه تلك المساحة بالزيادة عن المساحة الصادر بها خطابات التخصيص وسداد باقي ثمن الأرض، إضافة إلى أنه أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير من أعضاء الجمعية، بأن وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 على حصول المتهمين علاء وجمال، على المساحة موضوع التهمة الأولى والثالثة بالزيادة والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض المخصصة والمباعة لهما موضوع التهمة الثانية، وتسبب في خسارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين، مبلغ 17 مليوناً و69 ألفاً و938 جنيهاً و25 قرشاً، مقابل حق الانتفاع بالأرض لمدة 17 عاماً، وهي المدة التي لم يتم فيها سحب الأرض حتى تاريخه، هذا بخلاف الضرر المترتب على ذلك من ناحية أخرى والمتمثل في قيمة الأرض السوقية حالياً وهي مبلغ 40 مليوناً و228 ألف جنيه، إضافة إلى حرمان باقي أعضاء الجمعية من تلك الأراضي المباعة.
كما نص قرار الإحالة على اتهام: علاء وجمال مبارك، بالاستيلاء دون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وقدرها 22 ألفاً و305 أمتار مربعة، بأن وافقا منفردين على تخصيص تلك المساحة من الأرض بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 18 أبريل عام 1990 وباقي قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة "كبريت" بشأن تساوي المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع "كبريت"، ما مكنهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، وارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في محرر رسمي، حيث اشتركا - بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو كشف التخصيص المثبت به القطعتان رقما 67 و68 الخاصتان بالمتهمين، بأن أمدَّا موظفي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبيانات المزورة فأثبتوا على خلاف الحقيقة أن الأراضي خصصت لهما في 10 و11 ديسمبر 1985، واعتمد موظفو الهيئة ذلك الكشف بتاريخ 29 سبتمبر 1992، وتم بصمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره، وذلك بإعمال أثره لستر ما ارتكبوه من مخالفات على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 و214 من قانون العقوبات، كما حصل جمال وعلاء مبارك دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهما بأن وافقا منفردين دون باقي أعضاء لجنة "كبريت" على تخصيص مساحة قدرها 30 ألفاً و305 أمتار مربعة بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 18 أبريل عام 1990، وقرارات مجالس الإدارة الأخرى المحددة لاختصاصات لجنة "كبريت" بشأن تساوي المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع "كبريت"، والمبالغ المطلوبة من هؤلاء الأعضاء - وبالزيادة على المساحة المخصصة لباقي الأعضاء المنتفعين بذات مشروع أرض كبريت - التي لا تزيد على 4 آلاف متر مربع لكل عضو، وحصل المتهمان على الأرض بسعر متدنٍّ هو جنيه واحد قيمة المتر المربع، على الرغم من أن سعر المتر لباقي الأعضاء المنتفعين يقدر بمبلغ 20 جنيهاً بعد إضافة قيمة تميز الموقع، وكان ذلك بموجب تأشيرة للمتهمين الثاني والثالث على خطابي التخصيص المؤرخين في 19 أبريل عام 1990، وكذلك تأشيرة المتهمين الأول والثاني على خطابي المساحة وسداد باقي الثمن المؤرخين 29 أبريل عام 1991، والمشار بهما إلى خطابي التخصيص سالفي البيان، قاصدين من ذلك تظفير المتهمين علاء وجمال مبارك بمنفعة وربح دون حق تملك المساحة المخصصة للمتهمين بزيادة قدرها 22 ألف متر و305 أمتار مربعة قيمتها 466 ألفاً و100 جنيه إضافة إلى مبلغ 152 ألف جنيه، مع فارق السعر لباقي الأعضاء ليكون الإجمالي قدره 598٫100 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
ونص قرار الإحالة كذلك على اتهام علاء وجمال مبارك بالإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما، ومصالح الغير المعهود بها إلى ذات الجهة، بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ بـ 18 أبريل عام 1990، وباقي قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة كبريت، قاصدين من ذلك التسبب في خسارة جهة عملهما، وحرمان باقي أعضاء الجمعية من أن توزع عليهم تلك المساحة من الأرض المخصصة بالزيادة طبقاً للقواعد المقررة بالنظام الأساسي للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون الأول والرابع والخامس، فقد نص قرار الإحالة بشأنهم، على أن المتهم الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوي مجلس إدارة الجمعية: محمد رؤوف أمين حلمي، ومحمد كمال فخر الإسلام، قد منحوا علاء وجمال مبارك منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافقوا على أحقيتهما في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، حيث لم يعلن عن الأرض المراد تخصيصها بالجريدة الرسمية، ولم يتقدم نجلا الرئيس السابق بأية طلبات للتخصيص، ولم تتبع أقدمية الأعضاء في أولوية التخصيص قاصدين من ذلك تظفير المتهمين السادس والسابع بتلك المنفعة وهي تمكينهما من تخصيص قطعتي أرض لهما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم أضروا عمداً بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم، بأن خالفوا شروط التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية، قاصدين من ذلك حرمان باقي أعضاء الجمعية من الأعضاء الأقدم في العضوية، ومنهم العضو حسن ياقوت، من تخصيص قطع أراضٍ لهم بمشروع كبريت على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهمان السادس والسابع، اتهم قرار الإحالة جمال وعلاء مبارك بأنهما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع الفريق شفيق في ارتكاب الجناية، بأن اتفقا معه على ذلك واتحدت إرادتهم على ارتكابها وساعداه بالتوقيع على العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، المبرم مع المتهم الأول بصفته رئيس الجمعية، وتسلما تلك الأرض موضوع العقد المشهر، فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما اتفقا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الجنايات موضوع البند ثانياً، الفقرات من الأولى حتى الثالثة، بأن اتفقا معهم على ذلك واتحدت إرادتهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن تلقيا خطابات التخصيص وسداد الثمن لتلك الأرض، وحرّرا شيكات سداد لقيمة تلك الأرض وإنهاء إجراءات التخصيص المخالفة على النحو سالف البيان، فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا بطريقتي المساعدة والاتفاق مع المتهمين الأول والرابع والخامس في ارتكاب الجنايتين موضوع البند ثالثاً بأن اتفقا معهم على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها، وساعدوهم بقبول ميزة حجز أرض لهما بمشروع كبريت، والسير نحو إنهاء إجراءات التخصيص المخالفة، فتمت هاتان الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.