الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"النواب" يوافق على تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

د. على عبد العال،
د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، بشكل نهائى، على التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية، الإعلام والثقافة والآثار، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من أيمن أبو العلا، و60 عضوًا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى من شأنه القضاء على فوضى الإعلام في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث تضمن التقرير أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفي مختلف وسائل الإعلام مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية، حيث أكد التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأضاف أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلا أن الحيطة والحذر واجبة في استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات لأن الأعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع.
وقال: توجد في مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسمًا، كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون، على أنه "يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها".
وأوضح التقرير، أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام مما ترتب عليه اضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.
وقال: إن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الأمر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن أدوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الآداب والأخلاقيات العامة وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشكلات صحية تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون، 10 مواد، الأولى تشمل تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والالفاظ التي وردت بالاقتراح، منعًا للبس وسد كل منافذ الثغرات، ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان باية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وتتشمن المادة الثالثة: تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كافٍ من أساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على أن يُسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها وأجازت لها أن تصدر قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لا تجاوز شهر.
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الا عتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود.
وحددت المادة الثامنة، عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرارًا صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
وحددت المادة التاسعة، تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق غير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.