الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"اقتراحات النواب" توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

 لجنة الاقتراحات
لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد العبودى، بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل.
يتضمن التعديل فى المادة 60 من القانون رقم 91 لسنة 2005 النص على أنه: "على الجهات التى تمنح تراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، أو لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ، ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد، يختلف من نشاط وآخر حسب حجمه ونوعه وغير ذلك من معايير، ولا يجوز أن تزيد المدة المحددة لتجديد الترخيص عن خمسة سنوات".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية مبررات التعديل، بأنها لوجوب شمول إجراءات التحصيل تحت حساب الضريبة لجميع الأنشطة التجارية والصناعية للجملة أو التجزئة لتوسيع الوعاء الضريبى بما يضمن خضوع جميع الأنشطة للضرائب، ليسهم فى زيادة حصيلة الضرائب لتخفيض العجز فى الموازنة.
وجاء التعديل فى المادة 70 فى مشروع القانون كالتالى: "على جميع الجهات والنقابات التى تمنح تراخيص لمزاولة المهن غير التجارية والصناعية أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد بما لا يجواز 5%، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير يختلف من مهنة إلى أخرى وبين فئات كل مهنة بحسب المؤهلات وسنوات الخبرة وغير ذلك من معايير، ولا يجوز أن تزيد المدة المحددة لتجديد الترخيص عن خمسة سنوات".