قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، اليوم السبت: إن الحكم الصادر بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 7 سنوات حكم نهائي وليس باتًّا؛ لأن الحكم الباتَّ هو ما يصدر من محكمة النقض، وأن الحكم واجب النفاذ فور صدوره لحين عرض الحكم على محكمة النقض خلال 60 يومًا.
وأوضح عامر أنه إذا رفضت محكمة النقض الطعن فهو حكم نهائي باتٌّ لا يجوز الطعن عليه، أما إذا قبلت محكمة النقض الطعن فتتم إحالة الدعوى إلى دائرة جنائية أخرى؛ لنظر الدعوى من بدايتها.
وأضاف أنه يجب القبض على حبيب العادلي بعدما صدر الحكم بإدانته من قبل تنفيذ الإحكام؛ لأنه لا يقبل الطعن على الحكم إلا وكان المتهم محبوسًا ويتم عرضه على محكمة النقض.
كانت قد قضت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و2 آخرين بالمشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهم بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمتين بالمشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين؛ لوفاتهم.
وكان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولِّي العادلي منصب وزير الداخلية.