أعرب المحامي محمود البدوي، الخبير الحقوقي، عن استنكاره الشديد لامتناع وزير البيئة بصفته عن احترام الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لأحد المواطنين ضد الوزارة والمزيلة بالصيغة التنفيذية وواجبة النفاذ، على خلفية الشكوى التي تلقتها الجمعية من المواطن عبدالعزيز مصطفى محمدين بتاريخ 2017/2/15، بتضرره من امتناع وزارة البيئة عن تنفيذ أحكام صادرة لصالحه، وما استتبع ذلك من تحرك برفع الشكوى الواردة من المواطن إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2017/2/23 دونما أدنى استجابة من أحد حتى الآن.
وأضاف البدوي، أنه تلقى اليوم الخميس، شكوى جديدة من ذات المواطن تفيد تضرره من قيام وزارة البيئة بتنفيذ قرار إزالة ضده، رغم صدور حكم نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا القرار بالدعوى رقم 17963 لسنة 65 قضاء إداري، لمخالفته شروط التعاقد المحرر بين الوزارة والمواطن المتضرر، وهو ما تم في حضور مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة وعدد من الخفراء التابعين لمحمية وادي دجلة بالوزارة، وقيام الخفراء بإطلاق الأعيرة النارية، وهدم المنشآت الخاصة بالشاكي، وما استتبع ذلك من قيام المواطن المتضرر بتحرير محضر بإثبات الحالة بقسم شرطة المعادي قيد برقم 1772 لسنة 2017 إداري المعادي، وناشد الموطن في شكواه كل الجهات الرسمية بالدولة بالنظر في أمر الوزير الذي يتحدى أحكام القضاء ويمتنع عمدًا عن تنفيذها في تحدٍ صارخ لمفهوم دولة القانون ولحجية أحكام القضاء النهائية وذات الحجية وواجبة النفاذ.
واختتم البدوي، أن امتناع الوزير بصفته عن تنفيذ الأحكام القضائية يضعه تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف).
وأضاف البدوي، أنه تلقى اليوم الخميس، شكوى جديدة من ذات المواطن تفيد تضرره من قيام وزارة البيئة بتنفيذ قرار إزالة ضده، رغم صدور حكم نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا القرار بالدعوى رقم 17963 لسنة 65 قضاء إداري، لمخالفته شروط التعاقد المحرر بين الوزارة والمواطن المتضرر، وهو ما تم في حضور مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة وعدد من الخفراء التابعين لمحمية وادي دجلة بالوزارة، وقيام الخفراء بإطلاق الأعيرة النارية، وهدم المنشآت الخاصة بالشاكي، وما استتبع ذلك من قيام المواطن المتضرر بتحرير محضر بإثبات الحالة بقسم شرطة المعادي قيد برقم 1772 لسنة 2017 إداري المعادي، وناشد الموطن في شكواه كل الجهات الرسمية بالدولة بالنظر في أمر الوزير الذي يتحدى أحكام القضاء ويمتنع عمدًا عن تنفيذها في تحدٍ صارخ لمفهوم دولة القانون ولحجية أحكام القضاء النهائية وذات الحجية وواجبة النفاذ.
واختتم البدوي، أن امتناع الوزير بصفته عن تنفيذ الأحكام القضائية يضعه تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف).