أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 618 لسنة 2017، جاء في مادته الأولى، بأن يستبدل بنص المادة 13 مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، النص الخاص بتحديد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم الاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية المختلفة.
كما تضمنت الفقرة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، أن يستبدل بنص الفقرة رقم 2 من البند أولا - المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجري والبترولي الوارد بالملحق رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وما يتعلق بتداول الفحم الحجري أو البترولي بالأرصفة والموانئ، وهي المعايير الخاصة بشركات الشحن والتفريغ.
وجاء في المادة الثالثة من القرار استبدال كلمة "التشوين" بكلمة "التخزين" المنصوص عليها بعنوان البند رقم ب الوارد بالقسم الأول المشار إليه في المادة السابقة إضافة لاستبدال نصوص الفقرات أرقام "1 - 5 - 6 - 7" من البند رقم (ب) الخاص "بالتشوين".
كما تتضمنت مواد القرار تعديلات فيما يتعلق بموضوعات الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ، واشتراطات التخزين داخل المصانع والنقل عبر الشاحنات والسكك الحديدية، فيما تضمن القرار ملحقا عبارة عن جدول بشأن أنواع ومواصفات الفحم المصرح به.