الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر اشتراطات إقامة مزارع الدواجن بالطرق الصحراوية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد عدد من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الإنتاج الداجني والمشروعات المتعلقة بها، على الأراضي الصحراوية.
وأصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، قرارًا حمل رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقا للمسافات المحددة.
وحدد القرار الوزاري، المسافات السموح بها بين المزرعة والأخرى، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أي نشاط داجني آخر عن خمسة كيلو مترات، وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن اثنين كيلو متر.
واشترط القرار بأن لا تقل المسافة بين كافة الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن واحد كيلو متر بينها وبين أى نشاط داجنى آخر ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، كما نص على أنه في الأراضي الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة في مناطق الامان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات.
وفيما يتعلق بمشاريع الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعى، ووفقًا للقرار فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، وذلك بالنسبة للمزارع التي سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها.
وحال عدم الالتزام، يتم غلق المزرعة وإعطاء صاحبها الأولوية بأرض أخرى في المناطق الصحراوية ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوي في الأرض الجديدة.
ووفقًا للقرار، يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوي في الأرض الجديدة، وحال تواجد أكثر من مزرعة في نطاق 500 متر يتم اصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويًا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات، كما يشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث "التسمين، التحصين"، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بأي مزرعة من المجموعة، وفى حال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصًا الأمان الحيوي يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريًا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ونصت المادة الثالثة من القرار، على أنه يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجني مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بنفس القرار، طالما أنها داخل حرم المشروع، ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.
ونصت المادة الرابعة منه على أنه حال الرغبة في تغيير النشاط الداجني يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجنى والحيواني مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والابعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.
ووفقا للمادة الخامسة من القرار، يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما فى ذات الاختصاص فى المحافظات، مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ المعاينة.
وأوضحت المادة السادسة، أن ترخيص التشغيل لأنشطة الانتاج الداجني، يعتبر سند اثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقنن لهما.
وأكد القرار أن الترخيص إجباري لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء، بينما يلغى ترخيص التشغيل في حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني، أو غلقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص.