الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر نص قانون العمل الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "بوابة البرلمان" نص قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الآن. 
تنص المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغي القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. 
المادة الثانية: 
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق. 
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى "المجلس الأعلى للأجور"، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق. 
المادة الثالثة: 
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة: 
يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.