الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

القوى العاملة بالبرلمان توافق على شروط مزاولة عمليات التدريب

 لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم جواز مزاولة التدريب لأية جهة فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة ٢٠ على:-
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:-
1. منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
2. جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
فى المقابل، تحفظ أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة وكيل اللجنة النائب جمال عقبى، على منح مشروع القانون فى المادة ٢١ الوزير المختص ( القوى العاملة) منفردا سلطة تحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص لمراكز التدريب، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه أو الاعفاء منها.
وأرجع النواب التحفظ لأمرين أن النص بشكله الحالى يعنى أن الرسوم التى لن تزيد عن ٥٠ ألف جنيها ستؤول إلى صندوق وزارة القوى العاملة وبالتالى لن توضح قواعد صرفها بالوزارة، والأمر الثاني أن الوزير سيصبح له كل السلطات دون مرجعية أو شروط فيما يخص تلك المراكز.
وأجمع النواب على أن المادة سيتم إعادة صياغتها وفقا لمقترحاتهم وأبرزها أن تؤول رسوم التصريح لمراكز التدريب (٥٠ الف جنيه بحد أقصى) إلى موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ونص المادة ١٣٦ بالقانون الحالى.
وتنص المادة (21)
يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.