وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا/لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، والذي يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا/لاسلكيًا إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.