قال عمرو الجارحى وزير المالية: إن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تضمنت قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين، والتي يتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.
وأوضح في بيان الأربعاء، أن اللائحة حددت أيضًا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي: المنتجون أو المستوردون أو مؤدى الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.
وقال البيان: بالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأوضح أن اللائحة توسعت أيضا في خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء المباشرة او غير المباشرة حيث يعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.