قال عمرو الجارحي، وزير المالية: إن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة تضمنت بالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرَّر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يُعَدّون مسجلين بحكم القانون، وتسرِي عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأوضح، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن اللائحة توسعت أيضًا في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج، سواء المباشرة أو غير المباشرة، حيث يُعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجّل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحَقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المُدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
وأكد أن الخصم الضريبي يسري أيضًا على المبيعات للجهات المُعفاة طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمِثل.