قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي ليست مطالَبة بتقديم تأشيرات إنسانية للأشخاص الطامحين إلى دخول البلاد تمهيداً للتقدم بطلبات لجوء.
ويعني هذا الحكم، المتعلق بقضية أسرة سورية تم رفض طلبها للحصول على تأشيرة إنسانية في السفارة البلجيكية في لبنان، أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يتطلب أن يدخل طالبو اللجوء بصورة قانونية إلى دولة اختيارهم للجوء.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب الأسرة الحصول على تأشيرات إنسانية، تمهيدا لطلب اللجوء فور الوصول إلى بلجيكا يتجاوز نظام التأشيرات المعمول به في الاتحاد، والذي ينظم فقط إصدار تأشيرات مؤقتة لا تتجاوز 90 يوماً.
وأضافت المحكمة أن الأمر متروك للقوانين المحلية للدول الأعضاء للسماح بإمكانية إصدار تأشيرات لفترات أطول في سفاراتها بالخارج.
وكانت الأسرة السورية، التي تضم ثلاثة أطفال إلى جانب الوالدين، تقدمت بطلب للحصول على تأشيرات دخول لبلجيكا في سفارة البلاد في بيروت في أكتوبر الماضي.
إلا أن الحكومة البلجيكية رفضت الطلب، وقالت إنها لا تصدر تأشيرات مؤقتة لأشخاص هدفهم الواضح البقاء بصورة دائمة في البلاد، وقالت إن هذا يتناقض مع النظام الأوروبي للتأشيرات.