قال عمر المنير، نائب وزير المالية، إنه سيتم إدخال تعديل قريبًا علي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 ليتماشي مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تًٌمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا لضوابظ والشروط الواردة في قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، اثناء مناقشة المادة (27 ) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية،
وأضاف المنير، أنه تم الاتفاق علي أي اعفاءات ضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك.
وتابع، أن المادة( 27 ) رفعت الحافز الاستثماري في المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتي تشمل المناطق الجغرافية الاكثير احتياجًا للتنميه مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس، ومشروعات انتاج الكهرباء وصناعه السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذي يشمل باقي انحاء الجمهورية.
واستطرد نائب وزير المالية، أن الخصم بنسبه 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصي 7 سنوات وفقا لما ينص عليه في قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الاعفاء بجميع الاحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع.
ولفت إلي أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر علي 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل علي اعفاءات اكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفاده من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.
وتنص المادة (27)
تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، علي النحو التالي:
• نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.
- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.
- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.
- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، اثناء مناقشة المادة (27 ) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية،
وأضاف المنير، أنه تم الاتفاق علي أي اعفاءات ضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك.
وتابع، أن المادة( 27 ) رفعت الحافز الاستثماري في المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتي تشمل المناطق الجغرافية الاكثير احتياجًا للتنميه مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس، ومشروعات انتاج الكهرباء وصناعه السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذي يشمل باقي انحاء الجمهورية.
واستطرد نائب وزير المالية، أن الخصم بنسبه 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصي 7 سنوات وفقا لما ينص عليه في قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الاعفاء بجميع الاحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع.
ولفت إلي أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر علي 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل علي اعفاءات اكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفاده من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.
وتنص المادة (27)
تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، علي النحو التالي:
• نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.
- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.
- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.
- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.