أكد وزير المالية عمرو الجارحي حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرًا إلى أنه من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون.
وأوضح الجارحي، في بيان اليوم الإثنين، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنة 1951 التي يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهي الملغى، وهى المادة التي تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22 /6 /1999، كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذا لايأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير: إن قانون الضريبة على الملاهي الحالي رقم 24 لسنة 1999 ساري ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أي من أحكامه.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصًا على راحة ممولي ضريبة الملاهي من الفنانين والمتعهدين ومقدمي خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة في الرقي بالمجتمع، كما تلتزم الوزارة بالإعفاءات المقررة في القوانين حال انطباق الشروط المقررة.
ومن جانبها، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين أن المصلحة أوفدت أمس مندوبها القضائي إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كل تفاصيل الحكم وحيثياته.
ولفتت إلى أن المادة 14 من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص على "يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهي.. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".