أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادئ قانونية، مشيرًا إلى أن مِن واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة فى الالتزام بالقانون.
وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الإثنين، أن حكم المحكمة الدستورية الذى صدَر، أمس الأول السبت، والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنة 1951 التى تتعلق بمادة مُلغاة حيث لم يعد معمولًا بالمبدأ الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهي المُلغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي، بالتضامن مع مستغلِّي الحفلات، سواء كانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخَر اعتبارًا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذا لم يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة، بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المُشار إليه.
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الضريبة على الملاهي الحالي رقم 24 لسنة 1999 سارٍ، ولا علاقة لحكم الدستورية به، ولم يتم تغيير أيٍّ من أحكامه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة؛ حرصًا على راحة ممولي ضريبة الملاهي من الفنانين والمتعهدين ومقدمي خدمات الترفيه، وتقديرًا لدور الفن والثقافة فى الرقي بالمجتمع، كما تلتزم الوزارة بالإعفاءات المقرَّرة فى القوانين حال انطباق الشروط المقرَّرة.
من جهة أخرى أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أوفدت، أمس الأحد، مندوبها القضائي إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للوقوف على كل تفاصيل الحكم وحيثياته.
ونوّهت بأن المادة 14 من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص على أن "يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محالِّ الفُرجة أو الملاهي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".