أكد أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُنح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
وشدد- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- في إطار حملة الصندوق لنشر الوعي التأميني على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام القانون في موعد أقصاه خمس سنوات من التاريخ، الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وفي حالة تقديم طلب الصرف بعد انتهاء الموعد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشار عبداللاه إلى أنه يسقط الحق في صرف باقي الحقوق بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق وينقطع سريان الموعد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد بوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.