الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حكم بعدم دستورية المادة 8 بقانون الضرائب على المسارح والملاهي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 51 بشأن قانون الضرائب على المسارح والملاهى.
تنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951 على "لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرًا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسرى عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة فى هذا القانون".