قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 51 بشأن قانون الضرائب على المسارح والملاهى.
تنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951 على "لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرًا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسرى عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة فى هذا القانون".
تنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951 على "لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرًا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسرى عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة فى هذا القانون".