واصل علماء الأزهر حملتهم للدفاع عن آراء هيئة كبار العلماء حول الطلاق الشفوى ووقوعه، وأوردوا فى العدد الشهرى الجديد من مجلة الأزهر، ردًا مفصلًا على ٢١ شبهة أثيرت من قبل أنصار عدم وقوع الطلاق اللفظى إلا بتوثيقه على يد مأذون شرعي، مثلما يحدث فى الزواج، واعتبروا أن جميع هذه الإشكاليات لا يرقى إلى مستوى الشبهات أساسًا.
وأرفقت المجلة التقرير العلمى لهيئة كبار العلماء، فى كتيب بعنوان «حكم الطلاق الشفوى وأثره الشرعي»، أكدت من خلاله أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية، بحثت خلالها العديد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفوى وأثره فى الشرع، وأعدت اللجان المتخصصة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدمتها إلى مجلس كبار العلماء الذى انعقد فى ٥ فبراير، وانتهى الرأى فى هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى «وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى وحتى يومنا هذا دون اشتراط إشهاد أو توثيق».
وأكد تقرير «كبار العلماء» أنه يجب على المُطلّق أن يبادر بتوثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظًا على حقوق المطلَّقة وأبنائها، وقالت إنه من حق ولى الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسنّ تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيزية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن فى ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها.
وقال الدكتور حمدى صبح طه، عضو «كبار العلماء»، فى تقرير الهيئة، «إن الإسلام عظّم أمر رابطة الزوجية، ونفّر كلًا من الزوجين من إنهائها بالطلاق، ما دام لا يوجد من الأسباب ما يدعو إليه، وإنما شرّع الإسلام الطلاق حلًا للنزاع والخلاف الذى يستعصى علاجه ويتعذر حله».
وأوضح «صبح» أن هيئة كبار العلماء ترى أن الـ٢١ شبهة لا ترقى إلى أن تكون «شبهة» من الأساس، ولكن الهيئة استندت فى إقرارها لوقوع الطلاق الشفوى إليها، ومن أبرزها أن الزوجة فى ظل توثيق عقد زواجها رسميًا لا تمتلك أمام القضاء أمر نفسها، ولا تبدأ عِدة الطلاق إلا من يوم تحرير طلاقها رسميًا، وأن الزوج بتوثيق عقد زواجه رسميًا يكون قد اشترط على نفسه ألا يحدث طلاق شرعى إلا بالتوثيق الرسمي، ما يجعل طلاقه الشفوى «لغوًا».