حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، الخاص بإلزام المحامين الراغبين بتجديد عضويتهم السنوية في النقابة، بشروط من شأنها منع بعضهم من مزاولة المهنة.
وقالت المحكمة: إن قانون المحاماة أورد ٨ شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراحه، فضلاٌ عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ إن نقيب المحامين ليس مختصًا بإصداره، فضلًا عن أنه بتطلب عدد معين من التوكيلات حصر أعمال المحاماه في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم لدون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.
وأضافت في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد الاشتراك فضلا عن هذا القرار قد صدر من غير مختص إذ إن نقيب المحامين ليس مختصا بإصداره فضلا عن أنه تطلب عددا معينا من التوكيلات حصل أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون، ولن تتم دون الحصول على توكيل من ذوي الشأن.
فضلا عن أن المشرع اشترط اشتراطات أخرى لتعديل القيد في جدول النقابة لجدول آخر.
وقالت: فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش، فإنه وفقا لقانون المحاماة تعتبر من قبيل الحقوق الأساسية للمحامين وليس تبرع من الصندوق أو النقابة، ولا يجوز المساس بها أو التهديد بإيقافها أو الرجوع فيها أو حجبها عن مستحقيها، بما يتعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن، فضلا عن أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده دون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال في جدول غير المشتغلين يكون حائلا في ممارسة مهنة المهاناة التي هي من الأساس مهنة حرة لا يجوز تعكيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقد الحق في ممارستها.