الجمعة 20 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات حكم إلزام "الداخلية" بتعويض أمين شرطة 150 ألف جنيه

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت «البوابة نيوز» على حيثيات حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وهشام حسن عبدالرحمن، نائبي رئيس المجلس والمستشارين أيمن البهنساوى، ومحمد بركات وعبد الهادى عبد الكريم وأحمد محمد عوض الله، وذلك في قبول الدعوى المقامة من سمير سرور أبادير مرجان أمين شرطة، التى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتعويضه التعويض المناسب والذى قدر بـ 150 ألف جنيه. 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المادة (163) من القانون المدنى تنص على "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".. ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضررا مباشرا من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية فى جانب الإدارة.
وأنه فيما يتعلق بركن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع فإنه لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المنسوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثابته بكل طرق الإثبات، وأن الضرر إما أن يكون ماديًا أو أدبيًا، والضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أما الضرر الأدبى فهو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه على أن يكون هذا الضرر مترتبًا مباشرة عن الخطأ ومحققًا، وأن التعويض يدور وجودًا وعدمًا مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب.
والتعويض عن الضرر قد يكون عينيًا أو بمقابل، وهذا المقابل قد يكون نقديًا أو غير نقدى، والتعويض غير النقدى يجد سنده فى القاعدة القانونية المقررة فى القانون المدنى التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع وهذا التعويض غير النقدى يجد بحاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر".
وكان قد أقام المدعى هذه الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى تحت رقم 46445 لسنة 65 ق، طالبًا فى ختامها بالحكم بقبول الدعوى شكلًا وبإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة لجبر الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته بفعل المدعى عليه بصفته.