السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"مفوضي الدولة" توصي بالإفراج الصحي عن هشام طلعت

 المستشار محمد رسلان،
المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة،
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على صورة ضوئية من تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن بالمشدد 15 عاما، فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وأوصى برفض الإفراج الصحى.
وقررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت الماضى، تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبدالمجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه لجلسة 8 أبريل للاطلاع والتعقيب.
وأوصت المفوضين في تقريرها بقبول الطعنين شكلا وتمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع، بإعادة المأمورية التى أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعى رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى، إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها، وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيا للأسباب، مع إبقاء الفصل فى المصروفات، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا فى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقا لأحكام الإفراج الصحى بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
يذكر أن سبق أن تقدم المحاميون جميل سعيد، وشوقى السيد، ويحيى عبد المجيد، فى 3 نوفمبر 2015، بطعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى الإفراج الصحى عن هشام طلعت مصطفى، واختصم الطعنين رقم 7195 / 7624 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى التى حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، المقامة من هشام طلعت مصطفى، والتى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب به، وكذلك أى من الأمراض الأخرى التى أصابته، وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلى ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.