أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة – رقم 17 لسنة 2017 - بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وأشارت الهيئة فى بيان لها إلى أن القرار يسري بدءا من اليوم الأحد بعد نشره بجريدة الوقائع المصرية، مشيرة الى أن القواعد الواردة بالقرار تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ "خارج المقصورة".
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن آلية القبول الآلى للأوامر يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها، وذلك فقط لتلك الأوراق المالية التي سبق شطب قيدها من جداول البورصة المصرية وتكون مودعة بنظام الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتعامل وفقا لهذه الآلية لمدة يومين اسبوعيًا تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما،وتتم تسوية التعاملات الخاصة بها فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.
وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.
وشدد سامي على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة، ولايتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأى ورقة مالية ولايتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم إحتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق الية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقًا لآلية نقل الملكية.
وأشار إلى وجوب التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية، ويجوز للمشتري اثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.
وكانت الهيئة قد أصدرت هذا القرار ليحل محل عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، وكان كل منها ينظم جانب من معاملات الشركات غير المقيدة أو كان معدلًا لسابقه، كما يتضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.
وأشارت الهيئة فى بيان لها إلى أن القرار يسري بدءا من اليوم الأحد بعد نشره بجريدة الوقائع المصرية، مشيرة الى أن القواعد الواردة بالقرار تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ "خارج المقصورة".
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن آلية القبول الآلى للأوامر يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها، وذلك فقط لتلك الأوراق المالية التي سبق شطب قيدها من جداول البورصة المصرية وتكون مودعة بنظام الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتعامل وفقا لهذه الآلية لمدة يومين اسبوعيًا تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما،وتتم تسوية التعاملات الخاصة بها فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.
وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.
وشدد سامي على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة، ولايتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأى ورقة مالية ولايتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم إحتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق الية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقًا لآلية نقل الملكية.
وأشار إلى وجوب التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية، ويجوز للمشتري اثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.
وكانت الهيئة قد أصدرت هذا القرار ليحل محل عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، وكان كل منها ينظم جانب من معاملات الشركات غير المقيدة أو كان معدلًا لسابقه، كما يتضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.