أكد أشرف الشرقاوي، وزير
قطاع الأعمال، إن قانون 203 الخاص بالشركات في قطاع الأعمال العام، يوضح أن أموال
تلك الشركات خاصة أنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير، خلال كلمته
باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الأحد، إن العاملين في تلك الشركات
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة تقدر بنحو 2 و3 جنيهات،
متابعًا: "معنديش مانع لو تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم بالكامل بس دا
معناه إن مفيش حصة أرباح وإنتاج"، مشيرا إلى أن هذه الشركات لها ميزانيات
ليست موازنات ومفيهاش باب أول وثاني، وعندنا شركات كثيرة 45% منها مملوكة لأفراد،
فكيف نفرض عليهم يمنحوا العاملين علاوة ونسب الأرباح وغيرها".
وطالب الوزير أعضاء لجنة
القوى العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن
منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من
الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع
بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا
من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه".
وقال "الشرقاوي"
إن العلاوة الاجتماعية لا تضاف على الأجر، فيما لو هناك شركة المرتب الأساسي
العامل ضئيل ولم تعط أرباحًا سنعمل على منحهم الفرق إن وجد، فيما لن يمول من
الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن النص في
مشروع القانون على الحصول على الفرق وعدم الجمع ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة
المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة
لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع
بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2003.
وأكد وزير قطاع الأعمال
العام، أنه يؤيد صياغة مشروع الحكومة بالنص على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن
المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من
الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وتابع: "إنه إذا كان
العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت
الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها،
مشيرًا إلى أن المادة 6 من قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه
لا يجوز تحميل هذه الشركات بأعباء ولا يجوز إعطائها ميزة تختلف عن غيرها من
الشركات.
وطالب الوزير لجنة القوي
العاملة بالموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء، متابعًا:
"العاملون يأخذون نسب أرباح وحوافز وعمولات ودى مش موجودة في الجهاز الإداري
للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل الفلوس دي، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة
تجمع بين الاثنين العلاوة، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380
مليون جنيه".
ولفت الوزير إلى أن هناك
علاوة دورية منحت للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه
"روتين" يحدث في شهر 7 كل عام، والسنة الماضية تأخر صدور قانون الخدمة
المدنية، وطبقوا عليهم العلاوة الدورية 7%، وبأثر رجعي حصلهم تعديل في المرتب، فيه
مجموعة من ناس آخرين زي أساتذة الجامعة والمدرسين والأطباء فهؤلاء غير مخاطبين
بالخدمة المدنية ولم يحصلوا على حاجة، والعاملين بالشركات ليسوا عاملين بالجهاز الإداري
للدولة ويطبق عليهم قانون العمل، وبالتالي، العاملين بالشركات يحصلون على علاوة
دورية وحصص إنتاج وأرباح وتوجد شركات خاسرة مبياخدوش حاجة.. قولنا عشان كده نحط
الـ10% علاوة خاصة، ومن حصل على علاوة دورية 7% ياخذ الفارق 3%، واللي مخدش حاجة
خالص ياخد الـ10% كاملة، وصرف هذه العلاوة لا علاقة له بالغلاء وارتفاع الأسعار،
هذا حق للعمال".