تصدر اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقالت الدعوى إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.