السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

أبرزها "القيمة المضافة" وإنشاء محطات نووية ولائحة أكاديمية الشرطة والعمد والمشايخ.. 7 مشروعات قوانين على مقصلة مجلس الدولة.. أحكام القانون 101 لسنة 2015 غير كافية لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع اليوم السبت: إن المجلس أنجز، خلال الفترة الماضية، 7 تشريعات، مضيفًا أن هناك مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، والثاني تعديل بعض مواد القرار 691 لسنة 98 بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، والثالث تعديل بعض أحكام القانون 101 لسنة 105 بشأن عملية الإخلال بالامتحانات، والرابع تعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، والخامس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 58 لسنة 78 بشأن العُمَد والمشايخ، والسادس مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات المحطات النووية، والسابع مراجعة مشروع قرار وزير المالية لتعديل قانون الضريبة المضافة.
جاء ذلك فى المؤتمر الذى دعا له المستشار أبو العزم ليستعرض مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبًا. 
وأكد أبوالعزم أن القسم وضع بعض التعديلات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأشار إلى أن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.
وأوضح أبوالعزم أن مشروع القانون تضمن 3 مواد ونصفا على بعض الأحكام المستجدة مثل نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد.
وشدد مشروع القانون العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
واستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمه في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام ويعتبر راسبًا في جميع المواد.


كما استحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا يقضي بمعاقبة لكل من حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكشف أبوالعزم عن بعض تعديلات القسم على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف: ظهرت حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
وتضمن مشروع القانون المعروض في عدد (18) مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلًا.
وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى.

ونص مشروع القانون كذلك على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرها من الجمارك ومن الضرائب والرسوم.
يشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء. 
وأوضح أبوالعزم تعديلات القسم علي قانون لائحة تنظيم أكاديمية الشرطة لتنظيم دخول الطلبة لكلية الضباط المتخصصين وكلية الدراسات العليا بالأكاديمية وهي وضع شروط متها: حد أدنى بنسبة 65 % لدرجات الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الدراسات العليا وأن يكون تقديره فى تقارير الكفاية امتيازا في السنتين الأخريين وأن يكون الضابط قد خدم لمدة 5 سنوات.
وبالنسبة للضباط المتخصصين نص التعديل علي اختبارات اللياقة البدنية... وفي حالة التساوي في الدرجات يتم الاحتكام بينهم طبقا لدرجاتهم في اختبارات اللياقة البدنية.
وكشف أبو العزم تعديلات القسم علي قانون اللائحة التنفذية لقانون العمد والمشايخ وتتضمن بعض الشروط علي المؤهل الدراسي وأن يكون متوسطا علي الأقل بالنسبة للعمدة أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية، وبالنسبة للشيخ شهادة محو أمية، وأن يتقدم بشهادة رسمية تفيد بأن متوسط الدخل الشهري 1500 جنيه للعمدة و500 جنيه للشيخ.
وأضاف: لابد من وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد بتأديتها أو الإعفاء منها وإجراء تحليل للعمد والمشايخ لإثبات عدم تعاطيهم للكحوليات والمخدرات وشهادة بذلك.

وأشار أبوالعزم إلى أن مكافأة العمدة أصبحت 750 جنيها و500 للشيخ موضحا أن باب الترشيح لوظيفة العمدة يفتح اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 70 لسنة 2017، وبذلك يجوز التجديد لشاغل الوظيفة في حالة استمرار توافر الشروط.
وقال: إن القسم انتهى من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة مؤكدا أنها تشمل 97 مادة، وهناك 39 ملحوظة عليها أهمها أن اللائحة يجب أن تصدر فى 6 أكتوبر لكنها لما تصدر حتى الآن.
وأوضح أن القسم شدد على ضرورة أن يتم تحديد إمكانية فرض ضريبة على السلع جميعها أو سلع دون أخرى بالإضافة إلى أن المادة 25 بندا 2 منحت رئيس مصلحة الضرائب سلطة تقديرية مطلقة فى إلغاء التسجيل وهذا مخالف للدستور.
وأضاف أن المواطن يجب أن يطلب التسجيل مباشرة حتى يكون عنده دراية بالقانون الجديد بالإضافة إلى ضرورة أن يحدد القانون آليات الوزير.