الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

8 أبريل.. نظر طعن هشام طلعت مصطفي لـ"الإفراج الصحي"

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع الشروط القانونية لحالته، إلى جسلة 8 إبريل للإطلاع.
وطالبت الدعوى، بعودة "هشام طلعت" من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته، لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأوضحت أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعى لا يهدد حياته بالخطر او يعجزه عجزا كليا أو أيا من الأمراض الأخرى التى أصابته، وأشارت إليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلى ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة 36 قد تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيا وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج قد وافق صحيح القانون.