«الهيئة الجديدة» تحل محل مصلحة الشهر العقارى ويكون مقرها القاهرة.. ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية.. ولها حق اقتراح القوانين والقرارات المتعلقة بها
يكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات القضائية.. وأعضاؤها مستقلون فى أعمالهم وغير قابلين للعزل
تنفرد «البوابة» بنشر مشروع قانون «حماية الملكية الفكرية العقارية والتوثيق»، والذى يتكون من هيكل الهيئة، وتشكيلها، وإشهار الحقوق العقارية والتوثيق والرسوم وأحكام انتقالية وجدول مرتبات أعضائها، قبل مناقشته بالبرلمان.. وفيما يلى نص القانون:
الباب الأول
الفصل الأول
مادة 1
تلغى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المنظمة بالقرار بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ وتحل محلها هيئة قانونية مستقلة تسمى هيئة الملكية العقارية والتوثيق تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة.
مادة 2
تلغى مكاتب الشهر العقاري، ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها، وتحل محلها مجالس للشهر العقارى والتوثيق بالمحافظات تتبعها دوائر للشهر العقارى ودوائر للتوثيق ودوائر للسجل العيني، وذلك على النحو المبين بالمادة ٣٦ من هذا القانون، ويصدر بتشكيل المجالس والدوائر وتحديد دوائر اختصاصاتها، وقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها.
مادة 3
تشكل الهيئة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمفوضين والأمناء والمعاونين والمندوبين، والمندوبين المساعدين، ويعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين سائر الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها.
مادة 4
ويلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين، والكتابيين والحرفيين والعمال، ويشكل المجلس الأعلى للهيئة برئاسة رئيسها، وعضوية أقدم ستة من نوابه والوكلاء، ومديرى التفتيش الفني.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين على ألا يقلوا عن سبعة أعضاء، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويختص المجلس بما يلي:
أ- النظر دون غيره فيما تعرضه عليه إدارات التفتيش الفنى من تأديب الأعضاء والموظفين.
ب- النظر فيما يعرض عليه من مشروعات القوانين أو القرارات التى تتعلق بأعمال الهيئة.
ج- اقتراح ما يلزم لإصلاح عمل الهيئة من قوانين وقرارات.
د- إقرار موازنة الهيئة وحسابها الختامى بعد أخذ رأى وزير المالية.
ه - إنشاء الإدارات العامة بالهيئة وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5
تشكل بالهيئة ثلاث إدارات للتفتيش الفني، تختص دون غيرها بالتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة والتحقيق فى مخالفاتهم والشكاوى التى تقدم ضدهم، وتتألف كل منها من مدير لا تقل درجته عن مفوض، ووكيل لا تقل درجته عن أمين، وعدد كاف من الأعضاء الفنيين.
ويتولى الإشراف على هذه الإدارات من لا تقل درجته عن وكيل، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: «كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط»، ويجوز إضافة درجات كفاية فرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
مادة 6
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات القضائية، ويستخدم الرصيد الفائض فى نهاية كل سنة مالية فى تكوين احتياطى يدرج فى موازنة السنة التالية.
مادة 7
تتكون موارد الهيئة من:
أ - المبالغ التى تدرج لها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا.
ب - نصف الرسوم التى تحصل على ما يدخل فى اختصاص الهيئة من أعمال.
ج - حصيلة بيع الأوراق المدموغة التى تخصص للمحررات التى يراد شهرها والنماذج المؤمنة التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
د - عشر المبالغ التى يحصلها موظفو الهيئة المختصون لحساب جهات أخرى.
و - أي إيرادات تضاف بموجب قوانين أو قرارات أخرى، أو أي تبرعات أو منح تخصص أو رسوم.
الفصل الثاني
«الأعضاء الفنيون»
يشترط فيمن يعين عضوا فنيا بالهيئة:
مادة 8
أ - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
ب - أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون بجمهورية مصر العربية، بتقدير جيد على الأقل، أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى هذه «الحالة الأخيرة» فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
د - ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب المخلة بالشرف، أو بعقوبة جناية، ولو كان قد رد إليه اعتباره، ويستثنى المعينون فى وظيفة مندوب مساعد من الشرط المنصوص عليه فى البند.
مادة 9
يؤدى رئيس الهيئة، وسائر الأعضاء الفنيين، قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين» ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما سائر الأعضاء الفنيين فيكون أداؤهم اليمين أمام رئيس الهيئة بحضور المجلس الأعلى لها.
مادة 10
أعضاء الهيئة مستقلون فى أعمالهم، وهم غير قابلين للعزل إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الأعلى لها متى اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تطلبهما وظيفته.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة ولا تفتيشه، ولا يجوز حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية قبله بسبب قيامه بأعمال وظيفته أو بمناسبتها إلا بعد الحصول على إذن المجلس الأعلى للهيئة.
ويكون لأعضاء الهيئة جميع الضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة.
مادة 11
تسرى فى شأن تعيين أعضاء الهيئة، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، والتحقيق معهم، وتأديبهم، وتسوية معاشهم، وإنهاء خدمتهم وانتهائها، الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، دون إخلال بأحكام هذا القانون.
مادة 12
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته وبين مزاولة أى عمل تجارى، أو أى عمل آخر لا يتفق مع استقلاله وكرامة وظيفته.
مادة 13
يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لأحدهم الترشح لانتخابات المجالس النيابية الشعبية أو المحلية إلا بعد تقديمه استقالته، وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.
مادة 14
كل من تعدى على عضو من أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة15
تحدد مرتبات أعضاء الهيئة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ويصدر المجلس الأعلى للهيئة قرارا بتحديد البدلات والحوافز وغيرها من الأجور المتغيرة لأعضاء الهيئة وموظفيها.
الفصل الثالث
موظفو الهيئة
مادة 16
تسرى على موظفى الهيئة الإداريين والكتابيين والحرفيين ومعاونى الخدمة القوانين التى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة، وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة فى هذا القانون.
مادة 17
يكون لرئيس الهيئة بالنسبة لموظفيها، السلطات المقررة للوزير المختص المنصوص عليها فى القوانين.
الباب الثاني.. شهر الحقوق العقارية
مادة 18
تطبق فى شأن إشهار الحقوق العقارية نصوص القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري، ونصوص القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني، وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
مادة 19
تشهر الحقوق الواردة على العقارات المبنية، وإن لم تتبع بشأنها الأحكام المنظمة لأعمال البناء وأعمال التخطيط والتنسيق الحضاري، ويكون الشهر على مسئولية ذوى الشأن بعد التأكد من ملكيتهم فى الأحوال التى يجب فيها بحث الملكية، ولا يعفى ذوو الشأن من أية مسئولية جنائية أو مدنية تترتب على عدم اتباعهم الأحكام.
مادة 20
يجب بحث البيانات الخاصة بالتكليف فى العقارات التى لم يشهر سند ملكية المتصرف فيها، متى كان موضوع المحرر المراد شهره يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف.
مادة 21
على جهات الدولة المختلفة تقديم البيانات والأوراق التى تطلبها الهيئة أو مجالسها أو دوائرها دون اقتضاء أية رسوم خلال عشرين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
مادة 22
يكون للمحررات المشهرة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة.. وإذا كان الحق مشهرا، فلا يجوز كسب ملكيته بالتقادم إلا إذا صدر حكم نهائى بثبوت الحق المشار إليه للمدعى فى مواجهة المالك الذى أشهر الحق باسمه.
ويشترط لقبول الدعوى فى هذه الحال أن تكون مشهرة وأن تقام قبل مضى ثلاث سنوات من شهر الحق باسم المدعى عليه.
مادة 23
لا يجوز الطعن فى التصرفات المشهرة إلا لغش أو تدليس أو خطأ فى تطبيق القانون، كل ذلك دون إخلال بالحقوق المشهرة التى ترتبت لأغيار حسنى النية.
مادة 24
ليس لمن أضير من تطبيق أحكام المادة السابقة سوى الحق فى التعويض.. وتصرف التعويضات المشار إليها فى المادة السابقة إذا صدرت بها أحكام قضائية نهائية، ويكون الصرف من صندوق ينشأ لهذا الغرض يخصص له ٥٪ من إجمالى إيرادات الهيئة كل سنة.
ويصدر المجلس الأعلى للهيئة قرارا بتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق واللائحة الداخلية له.
الباب الثالث.. التوثيق
مادة 25
تطبق نصوص القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق، وتعديلاته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 26
تنتهى التوكيلات الموثقة أو المصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها وفقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات من تاريخ التوثيق أو التصدي، ويسرى ذات الحكم على التوكيلات الموثقة أو المصدق على توقيعات ذوى الشأن فيها أمام مكاتب وفروع التوثيق الملغاة، على أن تبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين التوكيلات التى تعطى الوكيل حق التصرف فى عقارات محددة لنفسه أو للغير المعين.
مادة 27
تختص بتوثيق المحررات الواجبة الشهر، أو بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها، حسب الأحوال، دوائر الشهر العقارى أو السجل العيني.
الباب الرابع.. الرسوم
مادة 28
تطبق أحكام القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤، بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتعديلاته، بما لا يتعارض مع ما يلى:
أ - فى المحررات التى تتضمن تصرفا فى المنقولات تقدر الرسوم النسبية على أساس قيمة المنقول وفقا لتقدير ذوى الشأن، بحيث لا تقل هذه الرسوم عن مائة جنيه.
ب - فى المحررات التى تتضمن تصرفا فى حقوق شخصية عقارية تقدر الرسوم النسبية على أساس القيمة الإجمالية لهذه الحقوق وفقا لتقدير ذوى الشأن بحيث لا تقل هذه الرسوم عن مائتى جنيه.
مادة 29
تستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة ١٩ من القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه الفقرتان الآتيتان: «وتخصص نسبة ٢٠ ٪، من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بهيئة الملكية العقارية والتوثيق.
الباب الخامس.. أحكام عامة وانتقالية
مادة 30
تشكل لكل محافظة دائرة تختص بالنظر فى الطعون والتظلمات التى تقدم ضد قرارات دوائر الشهر العقارى أو السجل العينى أو التوثيق أو المجالس.
مادة 31
مع عدم الإخلال بنصوص المواد أرقام ٢٣، ٢٤، ٣٢ يجوز استئناف القرارات الصادرة من دوائر الطعن المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة الإستئناف التى تقع فى دائرتها، وذلك على النحو الذى ينظمه قرار رئيس الهيئة المشار إليه فى المادة السابقة.
مادة 32
تحل دوائر الطعن المشار إليها فى المادة ٣٠ محل قاضى الأمور الوقتية، وقاضى الأمور المستعجلة، واللجنة القضائية، المنصوص عليهم فى القانونين رقمى ١١٤ لسنة ١٩٤٦، تنظيم الشهر العقارى و٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقرار بقانون رقم ١٤٢ لسنه١٩٦٤ بنظام السجل العيني.
مادة 33
يقوم المجلس الأعلى للهيئة بمعادلة الدرجات الحالية للأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومكاتبها، ومأمورياتها وفروعها، لتحل محلها المسميات الوظيفية الواردة.
مادة 34
يتولى رئيس الهيئة التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لضم ما يعاون الهيئة من إدارات وأجهزة وأقسام وموظفين إلى الهيئة.
مادة 35يعد المجلس الأعلى للهيئة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعرض هذا المشروع على رئيس مجلس الوزراء إصداره.
مادة 36
يستبدل بالعبارات المذكورة بعد ما هو مبين قرين كل منها كلما وردت أو أشير إليها فى أى قانون من قوانين الدولة:
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.. بهيئة الملكية العقارية والتوثيق.
مكتب الشهر العقارى والتوثيق.. بمجلس الشهر العقارى والتوثيق.
مكتب السجل العينى بمجلس السجل العيني.
مكتب أو فرع التوثيق.. بدائرة التوثيق.
مأمورية الشهر العقارى.. بدائرة الشهر العقاري.. بمأمورية السجل العينى دائرة السجل العينى.
أمين مكتب الشهر العقارى برئيس مجلس الشهر العقارى.
أمين مكتب السجل العينى برئيس مجلس السجل العينى.
مادة 37
رؤساء الهيئة الذين تنتهى مدة رئاستهم قبل بلوغهم سن المعاب يخيرون بين البقاء فيها دون تقلد المناصب القيادية، وبين إنهاء خدمتهم مع استحقاقهم معاشا كاملا.
مادة 38
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويلغى حكم يخالف أحكامه.