أودعت محكمة جنح مستأنف
مدينة نصر، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر فى القضية رقم 25341 لسنة 2016،
مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 557 لسنة 2017، جنح مستأنف شرق القاهرة، بقبول
الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات، في قضية اتهامه بسب
وقذف الفنانة "زينة"، والقضاء ببراءته، مع إلزام مقيم الدعوة بالمصاريف
الجنائية.
صدر الحكم، برئاسة
المستشار محمد بدة وعضوية المستشاريين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، بأمان سر عربى
حسن.
وقالت المحكمة فى حيثيات
حكمها: بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا،
وحيث إن المقرر قانونا، وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه لا يجوز للمحكمة
الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى
بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه
أوبإيقافه أو تعديله لما كان ذلك.
وأضافت: وكانت الواقعة
المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفيلا الحكم المطعون
فيه،فمن ثم تأخذ به المحكمة، فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا أنها
توجز بيانه فى أن المدعية بالحق المدنى حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر، بموجب
صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها
الحكم أولا بتوقيع أقصى العقوبة عملا بالمواد 171،302، 305، 308، من قانون
العقوبات قبل المتهم، لأنه فى يومى 8،12 فبراير عام 2014 وما بعدها قد ارتكب جرائم
السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن فى عرض المدعية وخدش سمعتها وسمعة عائلتها.
وثانيا إلزام المدعى عليه
بأن يؤدى إلى المدعية مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت عما أصابه
من أضرار مادية وأدبية يستحيل تداركها مع إلزامه المصروفات واتعاب المحاماة، على
سند من القول إنه بتاريخ 7 فبراير 2014، تقدمت المدعية إلى قسم شرطة مدينة نصر ضد
زوجها المدعى عليه تطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقيد طفليها التوأم
من عز الدين وزين الدين أحمد عز الدين، والمولودين ببتاريخ 2 أكتوبر 2013،
بالولايات المتحدة الأمريكية نوهى الشكوى التى قيدت برقم 2548 لسنة 2014 إدارى أول
مدينة نصر، وبتاريخ 11 فبراير 2014.
وتم سؤال الدعية بنيابة
مدينة نصر أول وقررت بمضمون شكواها بشأن ذلك البلاغ الذى تم فى 15 يوليو 2012 فى
حين رفض الزوج تسليمها عقد الزواج التى كانت تحتفظ به فى منزل الزوجية، حيث كان
الاتفاق على إعلان ذلك الزواج فى وقت لاحق.
وقد تقدم المدعى عليه فى
وقت سابق ببلاغين للنائب العام ضد المدعية بتاريخ 8 فبراير 2014، تم قيدها برقم
2397 لسنة 2014 إدارى مدينة وقد أدلى المدعى عليه فى البلاغين إلى السلطات بأمور
كاذبة وأسند فيها إلى المدعية قد ارتكبت جرائم التزوير فى محررات رسمية هى
الاستيلاء على جواز سفر خاص به وقال إنها أدعت كذبا أنه والد الطفلين، وأضاف فيه
أنها قد استصدرت محررين رسميين هما وثيقتا سفر للطفلين وأنها أثبتت كذبا فيهما
وعلى خلاف الحقيقة أنه والد الطفلين دون سند من القانون، وأضاف أنها صدقت على
الوثقتين فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أثبتت فيهما وقائعا مخالفة مما يعد تزويرا فى محررات رسمية وطلب تقديمها للمحاكمة
الجنائية، وادعى فى سؤاله بالتحقيقات فى الدعوى رقم 18850 لسنة 2014.
إدارى مدينة نصر أن كل
الذى يربطه بالمدعية علاقة زمالة وأنه فوجئ بها بوسائل الإعلام تدعى زوجها منه
وأن الطفلين أبناء له، ولما كانت بلاغات المدعى عليه ضد المدعية إلى عدة جهات قد
تتضمن سبا وقذفا فى حقها وعرضها وشرفها مما يشكل أركان جريمة السب والقذف والبلاغ
الكاذب، ولما كانت محكمة مدينة نصر أول لشئون الأسرة قد قضت بتاريخ 25 يونيو 2015
فى الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه بإثبات نسب الصغيرين إلى أبيهما
المدعى عليه، وتم تأييده استئنافيا حيث أصابت المدعية أضرارا مادية وأدبية من جراء ما
قام به من سبها وقذفها والتشهير بها وإنكاره الزواج منها وإنكار نسب الطفلين إليه
وهما أولاده منها بل اتهامها بارتكاب التزوير واستعمال محررات مزورة وشهر بها
علانية وكان يعلم تمام العلم أن ما نسبه إلى المدعية هى براءة منه، الذى حدا بها
إلى إقامة تلك الدعوى بغاية القضاء لها بالطلبات الفة البيان وقدمت سندا لدعوها
حوافز مستندات اطلعت عليهم المحكمة والمت بما حوته من أوراق ومستندات تايدا لدعوها
وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وأضافت أيضا المحكمة فى
حيثيات حكمها أنه بجلسة 18 يونيو 2016 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم ثلاث
سنوات مع الشغل وكفالة الف جنية لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه 5 الاف جنيه
والزامته باداء مبلغ 20001 جنيه تعويض مدنى مؤقت للمدعية بالحق المدنى والزامته
المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب المحاماة ولم يصادف هذا الحكم
قبولا لدا المتهم فطعنا فيه بالمعارضة وتحددت جلسة30 يوليه 2016 وفيها مثل طرفى
الدعوى كلا بوكيلا عنه وقدم كلا منهما حوافز مستندات ومذكرات خلال تداول الدعوى
بجلسات المحاكمة اطلعت عليها المحكمة والمت بما حوته من اوراق وقضى بجلسة 26
نوفمبر 2016 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه
والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية وكما لم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعنا فيه
بالاستئناف وتحددا جلسة 17 يناير 2017 لنظر هذا الاستئناف
وأشارت الحيثيات الى أنه
من المقرر أن كفاية الشك فى ثبوت التهمة سند البراءة متى احاطت المحكمة بالدعوى عن
بصر وبصيرة والقضاء بالبراءة عن تهمة البلاغ الكاذب،كما أنه من المقرر فى قضاء
محكمة النقض انه"بلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم حق مقرر لكل شخص
مسائلة المبلغ،شرطه ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع
ورعونة.
واستكملت:"كما مقرر
أن الاصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونًا هو الذى يتضمن اسناد فعل يعد جريمة
مقررلها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه،ومنحق قاضى
الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،ويشترط بالاضافة إلى ذلك ركن
العلانية ولايتحقق ولايتوافر الا بتوافر عنصرين أن تحصل الاذاعة وأن يكون ذلك عن
قصد المتهم ولايكفى لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد
تضمنها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بليجب ان يكون الجالنى قد قصد
الى ااعة ما اسنده المجنى عليه، ولايتطلب القانون فى جريمة القذف أن يكون المتهم
عالم أنها لو كانت صادقة لاوجبت عقابه المقذوف أو احتكاره لايؤثر هذا القصدأن يكون
القاذف حسن النية أى معتقدا صحة مارمى به المجنى عليه من وقائع القذف وهذا العلم
مفترض اذا كانت عبارات موضوع القذف شائنة بذاتها.
وتواصل الحيثيات القول
أنه من المقرر أيضا"ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات ان تكون
عبارات السب الى اسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق
مثار النزاع، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه
انه خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشأنها المذكرة التى اشتملت
على عبارات السب ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه
مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك استخلاص الحكم ان عبارات السب ليست مما
يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه
والاحالة..
وتقول"ومن المقرر ان
حكم المادة309 من قانون العقوبات ليس الاتطبيق لمبدأ عام وهو حرية الدفاع بالقدر
الذى يستلزمه،وان هذا الحق اشبه مايكون ارتباطا بالضرورة الداعية،ولما كانمن
المقرر ايضا"أنه لما كانذلك وكان الفصل فيما اذاكانت المحكمة قد رأت العبارات
التى صدرت من المطعون ضده انما تتصل بالنزاع القائم الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن
حقه وانتهت فى منطق سليم ان تلك العبارات مما تمتد اليه حماية القانون فان الحكم
المطعون فيه اذ قضى برفض طلب التعويض تاسيسا على تعلق القذف بالخصومة ومناسبته
للمقام لايكون قد اخطأ فى شئ ويكون الطعن على غير اساسا متعينًا برفضه.
ولفتت الحيثيات الى انه
لما كان من الثابت ولفقا لما هو مستقر عليهان البلاغ حق مكفول للجميع وكان الركن
الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى ان يكون
المبلغ عالما علما يقينًا لايداخله اى شك فى ان الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان
المبلغ ضده برئ منها،كما نه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ان يثبت للمحكمة بطريق
الجزم توافر هذا العلم اليقينى وان تستظهر لك من حكمها بدليل ينتجه عقلًا ولما
كانت الاوراق فى تلك الدعوى قد جاءت خلوًا مما ينبئ او يرشح ان المتهم قد ابلغ قبل
المجنى عليها بثمة وقائع كاذبة عمدا ولم يقم بتقديم ثمة بلاغات ضدها سوى الابلاغ
بشأن واقعة اثبات المجنى عليها اسمه كونه والد طفليها دون علمه واستصدار شهادتى
ميلاد للطفلين ووثيقتى سفر لهما بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الامريكية
وذلك دون ان تقدم ثمة عقود زواج بينهما،توضح المحكمة "وهو الامر الذى تم بناء
عليه عدم استكمال اجراءات قيد الطفلين باسم المتهم الى ان تم صدور الحكم باثبات
نسب الطفلين اليه وان مثار استناد المجنى عليها على ذلك البلاغ المقدم من المتهم
قبلها بالبلاغ كذبًا هو ثبوت نسب الطفلين اليه الاانه لايعد دليلا تستند اليه
المحكمة فى توافر ركن تعمد الكذب من المتهم انما هو ترجيح كافة اى الخصوم على
الاخر فضلًا عن ان القانون قد اشترط ان يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه الى
الاخبار بالامر المستوجب بعقوبة فاعله وبغير ان يكون اقدامه عليه من مقام الدفاع
عن نفسه فى موضوع يتعلق به ومن ثم فأن المحكمة لاتطمئن لتعمد الكذب من المتهم فى
حق المدعي بالحق المدنى.
وتؤكد الحيثيات أن بشأن
ما اثارته المدعية بالحق المدنى"زينة" قبل المتهم واتهامها له وفقا
لصحيفة دعواها من قيام المتهم بالتعدى عليها بالقذف وحيث أنه لما كان ماتقدم
وترتيبًا عليه،وكانت المحكمة قد طالعت أوراق دعواها عن بصر وبصيرة واحاطت بظروفها
وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين مالديها بالاوراق من
مستندات فتجد ان الاوراق قد خلت من ثمة عبارات
تفيد التعدى بالسب او
القذف فى حق المدعية بالحق المدنى"زينة" وان ما قد استقر فى يقين
المحكمة من اقوال قد تنسب اليها هى من مقتضيات دفاع المتهم فى الدعاوى المرفوعة
لاثبات نسب طفلى المجنى عليه من ثم ووفقا لماسلف فان الاوراق قد خلت من ثمة توافر
أركان جريمة القذف بركنيها المادى والمعنوى،وانما ماورد بها هو من قبيل حق الإبلاغ
بالقدر الذى يستلزمه هذا الحق وحق الشكوى وحق الدفاع وذلك من أجل إيراده فى إحدى
الدعاوى المتداولة أمام جهات القضاء الامر الذى ينتفى عنه اتيان المتهم لذلك الفعل
وتنتفى عنه الجريمة الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية
طبقا لما سيرد بمنطوق تلك الحكم.
واختتمت المحكمة فى
حيثيات حكمها" وحيث أنه وعن الدعوى ىالمدنية فلما كان من المقرر قانونًا بنص
المادة163 مدنى على انه كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومؤدى هذا
النص أن أركان المسئولية التقصيرية ثلاث: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن المقرر انه اذا
كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه لانتفاء أحد اركان
الجريمة فإن ذلك يستلزم حتمًا رفص طلب التعويض لآنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل
لم يثبت فى حق من نسب اليه،ولما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداَ وعدما فى فلك
الدعوى الجنائية، وحيث إن المحكمة قد انتهت حسبما أسلفت فى القضاء فى الدعوى
الجنائية بالبراءة، وحيث قضت محكمة النقض بأن"المحكمة الجنائية لاتختص بالحكم
فى الدعوى المدنية الااذا كانت متعلقة بالحكم الجنائى المسند الى المتهم،فإذا كانت
المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فأن ذلك يستلزم حتماَ
رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه.
وانتهت الحيثيات بالقول:
"وحيث إنه ولما كان ما لتقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهت هذه المحكمة فى
قضائها ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وهديا بما تقدم فلما كان الحكم
المستأنف قد أسس قضائه بالبراءة على اسباب سائغة قانونا اطمأنت إليها المحكمة،
الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فانتهى إليه بشأن الدعوى
المدنية والقضاء مجددا برفض الدعوى المدنية، وألزمت المحكمة المدعية بالحق المدنى
عملًا بالمادة 320/2 من قانون الإجراءات القانونية".
وتابعت الحيثيات: حيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها، ومثلت المدعية بالحق المدنى بوكيل عنها وطلب تأييد الحكم
المستأنف وضم المحضرين رقمى 27405 و27404 إدارى مدينة نصر أول وكافة
المذكرات المتبادلة بين الطرفين والمقدمة فى النيابة العامة، ومثل المتهم بوكيل
عنه وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع حوت كافة الدفوع فى الدعوى أطلعت عليهم
المحكمة وألمت بما حوته وقررت حفظ الدعوى للحكم بجلسة 24 يناير 2017 .
وحيث إن شكل الاستئناف ولما كان قد قدم فى الميعاد وفق الأوضاع
والإجراءات المقررة قانونا ومن ثم يكون مستوفيًا أوضاعه الشكلية، وتقضى
المحكمة بقبوله شكلا؛ عملا بالمواد 402 /1 ، 406، 407، 408، من قانون الإجراءات
الجنائية.
واستطردت المحكمة: "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من
المستقر عليه فقها وقضاء أن جريمة البلاغ الكاذب لا تتوافر إلا بتوافر أركان خمسة:
أولها: البلاغ أو الإخبار، ويعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل
شفاها أو بالكتابة، ويشترط أن يكون البلاغ الكاذب صادرا عن محض وإرادة المبلغ ومن
تلقاء نفسه، وإلا فلا جريمة ولا عقاب.
ثانيها: الأمر المبلغ عنه: من المستقر عليه أن التبليغ الكاذب
معاقب عليه سواء صب على واقعة تستوجب عقوبة جنائية أو مجرد عقوبة تأديبية عن مجرد
مخالفة إدارية، وذلك عندما يكون التبليغ ضد موظف عمومى، أما اذا كان التبليغ عن
أمور لا تخضع للعقاب فلا يتوافر الركن المادى للجريمة.
ثالثها: الجهة المقدم إليها البلاغ يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد
موظفى السلطتين القضائية أو الإدارية فما اللتان تملكان حق العقاب والتأديب.
رابعًا: كذب البلاغ: ينبغى أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهى
تعد كذلك إذا كانت مختلفة من أساسها أو إذا كان أسندها إلى المبلغ ضده معتمدًا فيه
الكذب ولو كان للواقعة أساس من الواقع.
خامسًا: القصد الجنائى ويتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب
الوقائع التى بلَّغ عنها، وانتوى الإضرار بمن بلغا فى حقه وليس فى قيام أحد هذين
العنصرين ما يفيد بقيام الآخر حتمًا.
فلما كان من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب تشترط ثبوت كذب الوقائع
المبلغ عنها وأن يكون الجانى علم بكذبها ومنتويًا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن
يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به وإدانة
الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والاكتفاء فى ذلك بالإحالة إلى الشكوى المقدمة منه ضد
المبلغ دون بيان مضمونها وجه الاستدلال بها على علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها،
وانتوى السوء والإضرار بخصمه قصور، فثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان
جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب الحكم بالإدانة عليه كذب البلاغ، فمتى رأت المحكمة
أن البلاغ قد يكون صحيحًا فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحا ولا يصح القول بأنه إذا
عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه كاذبا إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة
الواقعة والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لأعلى الاعتبارات، ويشترط لتوافر
القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون المبلغ عالِمًا بكذب الوقائع التى أبلغ عنها
وأن يكون منتويًا للمبلغ ضده.
تقول المحكمة: "ومن ثم فإن مجرد تقصير المتهم فى إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه فيها قد لايؤدى فى العقل والمنطق الى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد الكيد للمبلغ والإضرار.