أكد أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلا في حالات محددة منها النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري فى حدود 25%.
وأضاف في بيان الأربعاء، أنه حال التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة، وأيضا في حالة أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي، وأخيرًا الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضح أنه يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو للوفاة وفقًا للمادة 18 من هذا القانون، ويراعى عدم صرف المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
وأضاف أنه يتم وقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا، بما فى ذلك أقساط الاستبدال، ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات، كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها، وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد.