أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حال إعلان الطوارئ، محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكرى وعدم جواز الطعن فيها أمام محكمة أخرى.
وأضافت الحيثيات، أن تلك المحاكم بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حال إعلان الطوارئ، محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكرى وعدم جواز الطعن فيها أمام محكمة أخرى.
وأضافت الحيثيات، أن تلك المحاكم بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية.