قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد سعد الكتاتنى، التى تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإدارة الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، لجلسة 11 أبريل.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية: إن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذى أنشئت من أجله واستغلالها فى غير أهدافها التى تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التى تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية.
وأوضحت أن القرار المطعون عليه يمثل قرار إدارى صادر بتشكيل لجنة إدارية ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من القرارات التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين قانونًا بالمشاركة فى إدارة الأوقاف المصرية.
وأكدت أن "القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفقًا لأغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب إنشائها، الأمر الذى يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور التى تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف".
وقالت الدعوى التى حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية: إن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذى أنشئت من أجله واستغلالها فى غير أهدافها التى تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التى تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية.
وأوضحت أن القرار المطعون عليه يمثل قرار إدارى صادر بتشكيل لجنة إدارية ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من القرارات التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين قانونًا بالمشاركة فى إدارة الأوقاف المصرية.
وأكدت أن "القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفقًا لأغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب إنشائها، الأمر الذى يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور التى تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف".