قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، اليوم الثلاثاء: لدينا بعض الملاحظات علي قانون التنظيمات النقابية التي ارسل الي البرلمان لمناقشته واصداره.
واضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز": المادة 6 من القانون تنص علي ان يصدر الوزير لائحة نموذجيه للنقابات والاتحادات العمالية، موضحًا، ان ذلك يعتبر تدخلا حكوميا في العمل النقابي.
وتابع "الجمل" في المادة 18 فقرة 2، 3، 4، فيما يخص مشاركة العمال في القوانين الخاصة بالعمل وما يتعلق بالعمال، مطالبا بأن يمنح القانون العمال الحق في المشاركة في القوانين.
وأوضح انه في المادة 22 " الفقرة "ب" تتعارض مع قانون الطفل وتنص علي الاشتراك في النقابة من سن 14 عاما، بما يتعارض مع قانون الطفل الذي ذكر ان هذا السن،يندرج تحت بند عماله الاطفال.
وأشار "الجمل" إلي ان المادة 23 الخاصة بحريه الانضمام والانسحاب، تتناقض مع حريه انضمام العامل للنقابة، حينما منحت النقابة حرية قبول او رفض الانضمام، المفترض ان يكون شرط الانضمام مقيد باكتمال شروطه.
وتابع أن المادة 39 تتناقض مع المادة 28 من ذات القانون، والمادة 41 من ذات القانون.
واوضح "نائب رئيس الاتحاد" أن هذا القانون لا يسري علي العاملين المدنيين الموجودين بوزارة الانتاج الحربي والشرطة والقوات المسلحة مما يعتبر عدم المساواة، كما احال القانون فصل النقابيين من العمل الي المحكمة العمالية، بينما من المفترض ان ينظر فصل النقابيين المحكمة التأديبية وليست العمالية.
واضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز": المادة 6 من القانون تنص علي ان يصدر الوزير لائحة نموذجيه للنقابات والاتحادات العمالية، موضحًا، ان ذلك يعتبر تدخلا حكوميا في العمل النقابي.
وتابع "الجمل" في المادة 18 فقرة 2، 3، 4، فيما يخص مشاركة العمال في القوانين الخاصة بالعمل وما يتعلق بالعمال، مطالبا بأن يمنح القانون العمال الحق في المشاركة في القوانين.
وأوضح انه في المادة 22 " الفقرة "ب" تتعارض مع قانون الطفل وتنص علي الاشتراك في النقابة من سن 14 عاما، بما يتعارض مع قانون الطفل الذي ذكر ان هذا السن،يندرج تحت بند عماله الاطفال.
وأشار "الجمل" إلي ان المادة 23 الخاصة بحريه الانضمام والانسحاب، تتناقض مع حريه انضمام العامل للنقابة، حينما منحت النقابة حرية قبول او رفض الانضمام، المفترض ان يكون شرط الانضمام مقيد باكتمال شروطه.
وتابع أن المادة 39 تتناقض مع المادة 28 من ذات القانون، والمادة 41 من ذات القانون.
واوضح "نائب رئيس الاتحاد" أن هذا القانون لا يسري علي العاملين المدنيين الموجودين بوزارة الانتاج الحربي والشرطة والقوات المسلحة مما يعتبر عدم المساواة، كما احال القانون فصل النقابيين من العمل الي المحكمة العمالية، بينما من المفترض ان ينظر فصل النقابيين المحكمة التأديبية وليست العمالية.