تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد حكمها في دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وحملت رقم 19973 لسنة 71 قضائية الممثل القانوني لنقابة الصيادلة.
وذكرت الدعوى أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضًا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
أضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابي يوقع من صاحب الصيدلية، وفي حال عدم التطبيق يحال الصيدلي للتأديب ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة بكل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي.