السبت 21 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات الإدارية العليا بعدم قبول الطعون على حل "الأحزاب الدينية"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات حكم دائرة الأحزاب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من أحمد الفضالي، منسق تيار "الاستقلال"، والذي يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، وعددها 11 حزبًا، واستندت لنفس الأسباب في الحكم بعدم قبول الطعن المقام من توفيق عكاشة، للمطالبة بحل الأحزاب المؤسسة بعد ثورة 25 يناير، وعددهم 90 حزبًا.
وتضمنت قائمة الأحزاب: "البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربي، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامي، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة المنحل".
وأضافت المحكمة أن الأصل في حل الحزب الذي أسس وفقًا للقانون، أن يتم بإرادة أعضاء الحزب، حين يقررون توقف الحزب نهائيًا عن ممارسة نشاطه وحله، ويحدد الأعضاء كيفية التصرف في أموال الحكم التي تتخلف بعد حله، مؤكدةً أن في غير حالة الحل الذاتي أو الإرادي للحزب، لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي.
وقالت إن قانون الأحزاب السياسية عرّف حل الحزب السياسي، باعتباره إنهاء الوجود القانوني للحزب، وإنهاء شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك عدم جواز ممارسته لأي نشاط سياسي، ويستتبع ذلك تصفية أموال الحزب وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
كما حددت المحكمة الضمانات القانونية التي أوردها قانون الأحزاب السياسية، والتي تسبق حل الأحزاب بحكم قضائي، مؤكدةً أنه أسند الاختصاص بحل الأحزاب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
وأضافت المحكمة أن القانون وضع شروطًا إجرائية سابقة على الطلب الذي يقدم إلى الدائرة المختصة للحكم بحل الحزب، أولها أن يجري النائب العام تحقيقًا حول ما ينسب للحزب المطلوب حله، وأن التحقيق بمفهمومه القانوني يوجب مواجهة صاحب الشأن بما نسب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
وأشارت المحكمة إلى أن اشترط ثانيًا أن توافق لجنة الأحزاب السياسية بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذي أجراه على التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لحل الحزب.
وأضافت المحكمة أنه وفقًا للقانون، لا يجوز لغير رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد استيفاء الإجراءات السابقة، أن يطلب من الدائرة المختصة الحكم بحل الحزب.
وشددت المحكمة على أن ذلك لا يعد انتقاصًا من حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، لافتة إلى أن ما جرى النص عليه من إجراءات لحل الأحزاب جاءت كلها لتوفير الضمانات للأحزاب التي نشأت وفقًا للقانون.