الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة

 النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون سلم الى الأمانة العامة يجرم العنف ضد المرأة، ويعتبر هذا القانون هو أول تحرك حقيقي فى إطار عام المرأة الذى اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونص الدستور فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وهذا ما دفعنا التقدم بمشروع القانون الحالى، وعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة الا انه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث إن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم، حقيقة أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى وإلى حلبة مساءلة الدولة.
والى نص مشروع قانون.
حماية المرأة من العنف
الباب الاول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:
أ‌- العنف ضد المرأة: أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذىً، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد، أو القسر.
ب‌- الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
ت‌- هتك العرض: إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجني عليها بأي طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى او أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر.
ث‌- الإخلال الجسيم بحياء المرأة: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها او الحط من كرامتها او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
ج‌- التحرش الجنسي: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
ح‌- الاستغلال الجنسي: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسي، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
خ‌- الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المُستحق لها شرعًا بفعلٍ، أو سلوكٍ حال حياة الموّرث، أو بعد وفاته.
الباب الثاني
جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيًا ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفًا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة.
المادة (3)
يُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة.
المادة(4)
يُعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
المادة (5)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه والتعويض عنه ،كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بالمادة السابعة من قانون العقوبات- يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستةَ أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلًا، أو سلوكًا عنيفًا مع الإناث من أفراد أسرته.
المادة (7)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما،كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي.
المادة (8)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه،أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى، في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها.
المادة(9)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيها أو أحداهما،كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل.
المادة (10)
لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بالتقادم.
الباب الثالث
جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق
المادة (11)
يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجني عليها اذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها،، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، او كان تأثير المخدر أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة او استخدمت اداة او احد وسائل الترهيب او الترويع.
المادة (12)
يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض انثى بأن ارتكب فعلًا، أو سلوكًا، يشكل مساسا او انتهاكًا للسلامة الجنسية مستخدمًا جسد المجني عليها بأي طريقة كانت او وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقلّ عن عشر سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةٍ ميلاديةٍ كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية او دراسية، او كان تحت تاثير المخدر أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا تعدد الجناة او استخدمت أداة او احد وسائل الترهيب او الترويع او اذا كانت المجني عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار اليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
المادة (13)
يعاقب بالسجن كل من أخل إخلالا جسيمًا بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو بأى وسيلة كانت- بغرض الكشف عن عوراتها، عوراتها أو امتهانها او الحط من كرامتها او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
تكون العقوبة السجن المشدد اذا كانت المجني عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ.
إذا تعدد الجناة أو كان الجانى تحت تأثير المخدر أو استخدمت للترهيب أو التهديد، أداة أو مواد ضارة أو حيوانات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (14)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.
إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.
اذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
اذا عاد احد الجناة لارتكاب الجريمة المشار اليها في الفقرة الثالثة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة.
المادة (15)
يُعاقب بالسجن كل من ارتكب أى الأفعال المجرمة في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها من ذوى المحارم،أو من اهم سلطة أسرية أو دراسية عليها أو كان خادمًا بالأجر أو من المترددين عليها.
تكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحًا.
المادة (16)
يُعاقب بالسجن كل من استحصل على صورًا خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورًا إباحيةً وهدّد بنشرها.
المادة (17)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها،.
المادة (18)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا إباحيةً خادشةً للحياء، أو صورًا لعلاقة جنسية.
المادة (19)
يُعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي.
المادة (20)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيهًا ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من نشر صورًا لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها في الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من يمثلها قانونًا.
المادة (21)
دون الاخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنية كل من تلاعب في أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الاتلاف او بأي وسيلةٍ كانت، بما في ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الرابع
حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (22)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز.
المادة (23)
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل.
المادة (24)
يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها، من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25)
إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقًا لقانون الاعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة (26)
تُنشئ وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27)
تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات،والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28)
تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.
المادة (29)
تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف والشهود التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة، من البيانات السرية التي لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.
المادة (30)
تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوي الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة (31)
تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجني عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذي يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه الي خمسة آلاف جنيه.
المادة (32)
تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وازالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلًا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (33)
يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.
ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته، ظرفًا مشددًا في العقاب، دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (34)
يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، والخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة (35)
يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسبًا لظروف المتهم والمجني عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة في نهاية كل مدة، للنظر في إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة.
في حالة مخالفة المتهم الشروط والإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير.
المادة (36)
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة (37)
يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، في هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى في الأحوال التي تقتضي ذلك.
وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
المادة (38)
لا تخّل العقوبات المقررة في هذا القانون، بأي عقوبات أشد مقررة في القوانين الأخرى.
المادة (39)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة (40)
يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغي كل نصٍ مخالفٍ له ورد في أي قانونٍ آخر.
المذكرة التفسيرية
نص الدستور فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."
وهذا ما دفعنا التقدم بمشروع القانون الحالى، وعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة الا انه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة حيث ان العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم، حقيقة ان العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى والى حلبة مساءلة الدولة.
وعلى الصعيد الدولى، وضعت مسالة العنف ضد المرأة على جدول الأعمال فى سياق العمل على إحقاق حقوق المرأة فى الأمم المتحدة، غير ان زيادة الانتباه إلى العنف ضد المرأة برزت بالدرجة الأولى فى سياق عقد الأمم المتحدة للمرأة ( 1975 – 1985)، حين أصبح عدد متزايد من المنظمات النسائية مرتبطا بجدول أعمال الأمم المتحدة بواسطة مؤتمرات دولية وإقليمية معينة بالمرأة، وبواسطة عمل المرأة فى المبادرات الإنمائية، وعملت الجهود النسائية كحفز فى توسيع نطاق العنف ضد المرأة وأيدت تنمية القواعد والمعايير الدولية وإنشاء آليات للرصد وتقديم التقارير.
المبادرات المبكرة لمعالجة العنف ضد المرأة على الصعيد الدولى بالدرجة الأولى على الأسرة ومما يذكر ان خطة العمل العالمية للمرأة التى اعتمدها المؤتمر العالمى للسنة الدولية للمرأة فى مدينة مكسيكو فى سنة 1975، لفتت الانتباه إلى ضرورة وضع برامج تعليمية وطرق لحل النزاع العائلى تضمن الكرامة والمساواة والأمن لكل فرد من أفراد الأسرة، لكنها لم تشر بصراحة إلى العنف، غير ان محكمة المنظمات غير الحكومية إلى عقدت فى بروكسيل فى سنة 1976، أبرزتا أشكالا من العنف ضد المرأة أكثر بكثير.
اعتمد المؤتمر العالمى الثانى لعقد الأمم المتحدة للمرأة، المعقود فى كوبنهاغن سنة 1980 بمناسبة منتصف العقد قرارا بشأن العنف فى الأسرة وأشار إلى العنف فى المنزل ودعا فى سياق العناية الصحية، إلى وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال ولحماية المرأة من الاعتداء البدنى والعقلى وكان فى ذلك انعكاس للأهمية المتنامية لهذه المسالة فى جداول أعمال الحركات النسائية على الصعيد الوطنى.
وازداد العمل النسائي لمكافحة العنف ضد المرأة فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى وأصبحت المسالة أكثر بروزا فى المؤتمر العالمى الثالث المعنى بالمرأة، المعقود فى نيروبي فى سنة 1985 واعترفت استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بانتشار العنف ضد المرأة فى إشكال مختلفة فى الحياة اليومية فى كل المجتمعات وعرفت مظاهر متنوعة للعنف بلفت الانتباه إلى النساء اللائي يتعرض للإساءة والاعتداء فى المنزل والنساء اللائي يقعن ضحايا للبغاء القسرى والنساء المعتقلات والنساء فى الصراع المسلح وبدأت باعتبار ذلك العنف عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف العقد الدولى للمرأة المساواة والتنمية والسلم ودعت الاستراتيجيات التطلعية إلى اتخاذ سياسات وقائية وتدابير قانونية ووضع آلية وطنية وتقديم مساعدة شاملة للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف واعترفت أيضا بالحاجة إلى توعية الجمهور للعنف ضد المرأة كمشكلة مجتمعية.
بالموازاة مع العمل على مكافحة العنف ضد المرأة فى إطار عقد المرأة، تناولت هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجريمة وبالعدالة الجنائية العنف ضد المرأة بصورة متزايدة، وبوجه خاص العنف العائلى واثبت العمل فى هذا القطاع ان ما يرتكب فى سياقات مختلفة هو ظاهرة عالمية لا يبلغ عنها تبليغا كافيا وابرز الحاجة إلى سن قوانين ملائمة والى وصول النساء الضحايا إلى العدالة والى تنفيذ القوانين وأعمالها على الصعيد الوطنى بصورة فعالة.
فى أوائل التسعينات من القرن الماضى اكتسبت جهود الحركة النسائية لكسب الاعتراف بان العنف ضد المرأة مسالة تتعلق بحقوق الإنسان زحما كبيرا وفى المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان المعقود فى فيينا فى سنة 1993 لإعادة تعريف معالم قانون حقوق الإنسان ليشمل ما تمر به النساء من خبرات، بأن هذا العنف بشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة
وقد أدت الأدلة التى جمعها الباحثون والإشكال المتعددة للعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات الدفاع عن المرأة إلى الاعتراف بان العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية منهجية وجذورها مغروسة فى اختلالا التوازن والانعدام الهيكلى للمساواة بين الرجل والمرأة.
وساهم عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وهى الهيئة التى أنشئت بمعاهدة فى سنة 1982 لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مساهمة كبيرة فى الاعتراف بان العنف ضد المرأة مسالة حقوق إنسان ومما يذكر ان الاتفاقية لا تشير بصراحة إلى العنف ضد المرأة لكن اللجنة أوضحت ان كل أشكال العنف ضد المرأة تقع ضمن تعريف التمييز ضد المرأة كما اللجنة أوضحت ام كل أشكال العنف ضد المرأة تقع ضمن تعريف التمييز ضد المرأة كما هو مبين فى الاتفاقية فى توصيتها العامة رقم 12 (1989) ان على الدول واجب حماية المرأة من العنف بموجب مختلف مواد الاتفاقية وطلبت منها ان تضع فى تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عن حوادث العنف وعن التدابير التى اعتمدها لمكافحة.
وتمكن إجراءات الاستفسار والشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاضافى للاتفاقية، الذى داخل النفاذ فى سنة 2000 اللجنة من تطوير فقه فضائي فى هذا المجال.
كما شهد المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان المعقود فى فيينا فى سنة 1993 تعبئة عالمية منسقة لإعادة توكيد حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان.
وينص إعلان القضاء على العنف ضد المرأة على ان العنف ضد المرأة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها، والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضا كاملا وبيرو المواقع المختلفة للعنف ضد المرأة العنف فى الأسرة والعنف فى المجتمع والعنف الذى ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، والإعلان لحقيقة ان فئات معينة من النساء معرضات بوجه خاص للعنف، بما فى ذلك الأقليات ونساء الشعوب الأصلية، واللاجئات والفقيرات المدقعات والنساء المعتقلات فى مؤسسات إصلاحية أو فى سجون والفتيات والنساء المعوقات والنساء المسنات والنساء فى أوضاع الصراع المسلح ويضع الإعلان سلسلة من التدابير إلى يجب ان تتخذها الدول لمنع هذا العنف والقضاء عليه ويقتضى من الدول ان تدين العنف ضد المرأة بالعادات أو التقاليد أو الدين لتجنب واجباتها فى القضاء على هذا العنف.
هذا ما دفعنا الى تعريف جريمة العنف ضد المرأة، ووضع عقوبات رادعة لحمايتها من كافة اشكال العنف ضد المرأة، وايضا حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة.