قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة مدير عام الشئون الهندسية بهيئة المواد النووية بعد ثبوت عدم صحة اتهامها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية في القضية 309 لسنة 57 قضائية عليا.
وكانت النيابة الإدارية أحالت أشرف مصلح عبدالمقصود، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بهيئة المواد النووية للمحكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المالية بأن اعتمد استمارة بدل الانتقال الخاصة بأحد الموظفين ويدعى "محمد صبري خليفة" رغم كون المأموريات الثابتة بها وهمية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنها لا تشاطر النيابة الإدارية في الرأي والعقيدة التي اعتنقتها ونسبتها للمحال لأنه لا يجوز الأخذ بشهادة الشاكي أو الخصم وحدها دون دليل آخر مستمدًا من الأوراق والتحقيقات ومن ثم يكون الاتهام مفتقدًا لأساسه الواقعي والمنطقي والقانوني السليم الأمر الذي حاصله ومؤداه عدم ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال في هذا الصدد وأنتفائها في حقه مما يتعين معه القضاء ببراءته فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مباركنائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.