حصلت «البوابة نيوز» على نص ملاحظات قسم تشريع مجلس الدولة، على النسخة النهائية من قانون الاستثمار الجديد، والذى انتهى قسم التشريع من ملاحظاته الكاملة على القانون قبل أن يقوم بإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، حيث جاءت الملاحظات فى ٢٣ بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة ١١٥ مادة، وتضمنت الملاحظات وجوب استطلاع رأى ٧ جهات حكومية وقضائية هى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.
الملاحظات تضمنت خلو المشروع فى مادته الخامسة من أى إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون الماثل، لا سيما فى ضوء ما تضمنه النص الوارد من حذف الفقرة الأولى من المادة ٤ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧ لسنة ١٩٩٨ التى جرى نصها على: «وتسرى مع شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الواردة فى المواد ١٧ و١٨ و١٩ من قانون الشركات المساهمة» ومن ثم فقد تعذر الوقوف على ماهية القواعد والإجراءات المطبقة فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، فيما لفت إلى ما قد يعترى الفقرة الثانية من المادة ١٥ من شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من إجازة تقرير معاملة تفضيلية لبعض المستثمرين، الاعتبارات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وهوما قد يشكل إخلالا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بموجب المواد أرقام ٤ و٩ و٢٧ من الدستور، مبينا أنه لذلك تمت إعادة صياغة الفقرة المعروضة لتكون على النحو الآتى «ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل». وبخصوص المادة ١٩ تم حذف الفقرة الأخيرة، وذلك فى ضوء ما وجده القسم بأنه طبقا لقواعد التدرج التشريعى فلا يجوز للائحة التنفيذية أن تتضمن قواعد وأحكاما تخالف المنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن أحكام التصفية للشركات منظمة بأحكام المواد من ١٣٧ حتى ١٥٤ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، فيما تضمنت الملاحظات نقل موضع المواد من ٢٤ إلى ٢٨ إلى أحكام الباب الخامس من المشروع مع تعديل عنوان الباب ليكون «تسوية منازعات الاستثمار والتصالح فى بعض الجرائم»، وذلك كله لحسن صياغة البنيان التشريعى للمشروع.
وفيما يتعلق بالمادة ٣٣ لاحظ القسم خلو نصوص قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من النص على الحافز الاستثمارى المنصوص عليه بالمادة ٣٣ من المشروع وهو ما تعذر معه الوقوف على المقصود بهذا الحافز، بما يتعين معه بيان المقصود من الحافز الاستثماري.
وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء ما جرى عليه نص البند ٢ من المادة ٣٣ من تعريف القطاع «ب» بأنه يشمل باقى أنحاء الجمهورية فقد تعذر الوقوف على كيفية تحديد النطاق الجغرافى لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى القطاع «ب» أوضح قسم التشريع أنه تم استبدال كلمة «الهيئة» فى المادة ٣٨ بعبارة «الجهات المتخصصة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة، وذلك توحيدا للجهة مانحة الترخيص لمكاتب الاعتماد، خاصة وأن الهيئة هى الجهة القائمة على شئون الاستثمار وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على ذلك.
وبخصوص المادة ٤٠، اقترح القسم تحديد مدة صلاحية زمنية لشهادة الاعتماد لتكون مدة عام وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على هذا المقترح، فيما أوضح أنه تبين من الطالع على حكم المادة ٤١ أن دور ممثلى الجهات ذات الصلة فى النافذة الاستثمارية يقتصر على مجرد تلقى طلبات المستثمرين وعرضها على هذه الجهات دون سلطة البت فيها وإنهاء جميع المعاملات ومنح التراخيص اللازمة، وذلك مخالفا لما هو معمول به فى المادة ٥١ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالى، وهو ما يتنافى أيضا مع فلسفة المشروع وأهدافه والتى نص عليها بالمادة ٣ منه. واستبدلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة «يتولى الرئيس التنفيذى فى المادة ٤٧ بعبارة» تتولى الهيئة «الواردة بصدر المادة، وذلك اتساقا مع ما تضمنته المادة ٤٦ من أحكام وهو ما وافق عليه مفوضو الجهة الإدارية، أما بخصوص المادة ٤٩، فتمت إضافة عبارة «لحساب هذه الجهات» بعد عبارة «الأعباء المالية المستحقة» وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تحصيل الرسوم المشار إليها يتم لحساب الجهات المختصة.
وقال قسم التشريع فى ملاحظاته، إنه من المادة ٥٣ إلى ٦٧، تعذر تحديد الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائى على العقارات اللازمة للاستثمار، وبيان ذلك أنه بينما أجازت المادة ٤١ من المشروع للهيئة إنابة أى من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار، وأناطت المادة ٦٤ باللجان التى يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة البت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين خلال مدة التجاوز ٣٠ يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية، ونص على اختصاص رئيس الهيئة اعتماد قرارات هذه اللجان، فقد منحت المادة ٥٩ الجهات الإدارية صاحبة الولاية الحق فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع بالعقارات عند تجديد تراخيص الانتفاع بها، وفى الاشتراك فى المشروعات الاستثمارية بالعقارات المملوكة لها كحصة عينية «المادة ٦٢» وكذلك فى تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقار المتصرف فيها «المادة ٦٣» وأخيرا الحق فى فسخ عقود التصرف فى العقارات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الهيئة «المادة ٦٧» فمن ثم ولكل ما تقدم يرى القسم وجود تضمين المشروع تحديدا للجهة المنوط بها إبرام العقود الخاضعة للأحكام، وذلك تحقيقا للوضوح التشريعى وتلافيا لما لحق هذه النصوص من غموض.
وأضاف قسم التشريع فى ملاحظاته عبارة «والجهات الإدارية صاحبة الولاية» فى المادة ٦٦ عقب عبارة «للرئيس التنفيذى للهيئة» وذلك اتساقا مع نص المادة ٦٧ من المشروع والذى خول الجهات المشار إليها سلطة فسخ التعاقد، أما فى المادة ٧٦ فقد تمت إضافة عبارة «الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم» إلى الفقرة الأولى من المادة المعروضة، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تلك العبارة سقطت سهوا.
وارتأى القسم إفراد نص جديد يلى المادة ٩٠ من المشروع نصه كالتالى «تسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى، والمادة ٣٠ من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وذلك فى ضوء موافقة مفوضى الجهة الإدارية على ذلك، وفى ضوء أن الاستثمار فى المناطق التكنولوجية يتمتع بذات الضمانات والمزايا التى تسرى على المناطق الاستثمارية والاقتصادية».
أما بخصوص المواد ١٠٥ و١٠٦ و١٠٩ من المشروع الوارد، فتم استبدال عبارة «الجهات المختصة الواردة بها» بعبارة «الجهات الإدارية المختصة» وذلك فى ضوء ما أفاد به ممثلو الجهة الإدارية واتساقا مع تعريف الجهات المختصة المنصوص عليها فى مواد المشروع. وبخصوص المادة ٩٦ من المشروع، ارتأى القسم إضافة عبارة «مع مراعاة حكم المادة ٩٥ من هذا القانون» إلى مستهل هذه المادة اتساقا وحسن النظم التشريعى، فيما تم نقل المادتين ١٠٢ و١٠٣ من المشروع، لتأتيا تاليتين للمادة ٩٧ «سلطات مجلس إدارة الهيئة» مع إعادة ترقيمهما بما يتفق وسائر مواد المشروع، وذلك لحسن النظم والترتيب المنطقى فى صياغة التشريعات.
وارتأى القسم بخصوص المواد ١٠٥ و١٠٧ و١١٠ من المشروع، إضافة عبارة تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات إلى الفقرة الثانية من المادة ١٠٥، وإضافة عبارة «يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة» إلى الفقرة الثانية من المادتين ١٠٧ و١١٠.