أرجأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث، انتظارًا لتقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع قانونها.
وينص الاقتراح بقانون فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندًّا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث، وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة، سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات.